للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ج) موقف التشريع الوضعي من هذه النظريات:

يقول الدكتور السنهوري أثناء قيامه بتقييم النظريات المذكورة فيما يخص تحديد وقت انعقاد العقد: (والواقع أن النظريتين الرئيسيتين هما نظرية إعلان القبول ونظرية العلم بالقبول، وما عداهما فمتفرع منهما ويرد إليهما) (١) .

ولعل بعض الباحثين المعاصرين الأجلاء ممن يدرسون هذه القضية من زاوية الفقه الإسلامي، قد تأثروا غالبًا بما ورد في كتب الدكتور السنهوري –الذي هو من أوائل من قام بدراسة هذه القضية وأمثالها بشكل مفصل في العالم الإسلامي- وهم ينطلقون من الفكرة نفسها ويبدون آراءهم في ضوء هاتين النظرتين فقط دون أن يولوا أي اهتمام للنظريات الأخرى (٢) .

ولكن الأمر يختلف في الوقت الحاضر عما كان عليه في السابق مع اعترافنا بوجاهة رأي د. السنهوري في هذه المسألة والحري بنا أن نذكر هنا أن د. السنهوري –إلى جانب كلامه المشار إليه- يقول في الهامش رقم١، ص٣٠٤ من كتابه نظرية العقد بخصوص (نظرية استلام القبول) : (الرأي الذي أخذ يتغلب في التشريع الحديث) وأيضًا: (هي النظرية التي يظهر أنها أخذت تكسب أنصارًا أكثر من غيرها من النظريات الأخرى) .

ويبدو أن هذه العبارات لم ينتبه إليها المؤلفون المشار إليهم آنفًا. . ويبدو أن د. القره داغي حين أبدى رأيه في ترجيح إحدى هذه النظريات من زاوية الفقه الإسلامي قائلا بأن نظرية الإعلان هي الأوفق لمتطلبات العصر الحديث وللفهم السائد في الفقه الحديث (٣) ، وقائلا: (إن الرأي الحديث يتجه – في الغالب- إلى تفضيل نظرية الإعلان) (٤) ، ويبدو أنه يعتمد على الكتب المنشورة قديمًا (مع أنه لا يذكر أسماء المراجع التي تؤيد هذا الرأي بالذات) .

وبالرغم من أن حقوقيي القرن التاسع عشر كانوا منقسمين إلى فئتين رئيسيتين تفضل إحداهما نظرية إعلان القبول وتفضل الأخرى نظرية العلم بالقبول، فإن معظم الحقوقيين في وقتنا الحاضر وكذلك معظم التشريعات الحديثة في اتجاهين يميل إحداهما إلى ترجيح نظرية تصدير القبول والآخر يميل إلى ترجيح نظرية استلام القبول (٥) .


(١) السنهوري، نظرية العقد، ص٢٩٦؛الوسيط.١/٢٤٣.
(٢) يمكن أن نذكر على سبيل المثال: سوار، التعبير، ص١٢٥-١٤٥: الدريني، التراضي، ص٣٠٧-٣٣١، وخاصة ٣٢٨-٣٢٩ القره داغي، مبدأ الرضا ٢-١١١٢-١١٢٧ الإبراهيم: (حكم إجراء العقود) ص١٢٣-١٢٤.
(٣) القره داغي، مبدأ الرضا، ٢/١١٢٦.
(٤) القره داغي، مبدأ الرضا، ٢/١١١٤.
(٥) SCHWARZ، Borclar، vol. ١، p.٢٢٤;GHESTIN، Traitre de Droit Civil، vol.٢ P.١٩٤-١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>