للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا، فإنه إذا تم الحكم بأن الشيء المعقود عليه قد هلك بعد انعقاد العقد –حسب النظرية المختارة-، تطبق القواعد العامة في معرفة مَنْ مِنَ الطرفين يتحمل تبعة هلاك الشيء.

٥- في العقود الناقلة للملكية كالبيع، إذا كان العقد بيعًا واقعًا على منقول معين، فإن ملكيته وثماره تنتقل إلى المشتري من وقت تمام العقد، ولهذا تمس الحاجة إلى تحديد وقت انعقاد العقد.

ويتفرع عن هذا أن منقولا معينًا بالذات إذا بيع إلى شخصين مختلفين ولم يسلمه البائع لأحدهما، فإن ملكية المبيع تنتقل لمن تم عقده أولا، ولذا تجب معرفة انعقاد العقد.

٦- تهم أيضًا معرفة وقت انعقاد العقد في تطبيق أحكام المواعيد التي تسري من وقت انعقاد العقد. كميعاد التقادم بالنسبة لسماع الدعوى أو بالنسبة لبعض الالتزامات، أو المدة التي يصح فيها الاستراداد في بيع الوفاء وما شابه ذلك.

٧- تجب أيضًا معرفة وقت انعقاد العقد لمعرفة صحة أو بطلان العقود التي تصدر من تاجر أشهر إفلاسه، هل انعقدت قبل فترة الريبة أو في أثنائها أو بعد تمام التوقف عن الدفع أو بعد إشهار الإفلاس؟ الذي يحدد ذلك هو معرفة تمام العقد.

٨- في دعوى إبطال التصرفات التي لا يستطيع الدائن الطعن في عقد صدر من مدينه إضرارًا بحقه إلا إذا كان هذا العقد متأخرًا في التاريخ عن الحق الثابت له في ذمة المدين. ولذا تمس الحاجة أيضًا إلى معرفة وقت انعقاد ذلك العقد يراجع في هذا الموضوع: السنهوري، الوسيط، ١/٢٣٧-٢٤٥؛ نظرية العقد، ص٣٠٤-٣٠٩؛ سلطان (أنور) ، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني/ دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، عمان، ١٩٨٧م، ص٦٧-٦٨؛

GHESTIN، Traite de Droit Civil، vol.٢ P.١٩٣; TEKINAY، Borclar Hukuku، P.١٠٤-١٠٥; FEYZIOGLU، Borclar، Hukuku vol.P.٩٣; EREN، Borclar، Hukuku vol. ١، P.٢٨٧. .

<<  <  ج: ص:  >  >>