للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - نظرية تصدير بالقبول أو نظرية الإرسال (Theorie de la lexpedition) :

وهذه النظرية تتفق مع النظرية الأولى في أساسها، إلا أنها تشترط أن يكون القبول نهائيًّا أي تقول بأن العقد يتم إذا أرسل الطرف القابل قبوله بحيث لا يتمكن بعد ذلك من استرداده.

٣- نظرية استلام القبول أو نظرية التسلم (Theorie de la reception)

هذه النظرية تقول بانعقاد العقد عندما يتسلم المرسل (الموجب) جواب الطرف القابل ولو قبل الاطلاع على مضمونه.

٤- نظرية العلم بالقبول أو نظرية التبليغ (Theorie de l information)

تقوم هذه النظرية على أن العقد إذا كان توافقًا بين إرادتين، فإنه يجب أيضًا أن يعلم كل طرف بقيام هذا التوافق، وعلى هذا لا يتم العقد إلا عندما يتبلغ الموجب قبول المرسل إليه.

ويمكن زيادة نظرية أخرى إلى تلك النظريات الأربع وهي النظرية المختلطة التي أخذت بها بعض القوانين. وهي نظرية تتوسط بين نظرية تصدير القبول ونظرية استلام القبول. ففيها لا يعد العقد تامًّا إلا من وقت استلام القبول، من طرف الموجب. ولكن يعتبر العقد ساريًا منذ تصدير القبول يراجع في هذا الموضوع: السنهوري، نظرية العقد، ص ٢٩٣-٣٠٤؛ محمصاني؛ النظرية العامة، ٢/٦٥ –٦٦؛ SCHWARZ، Borclar، vol. ١، P. ٢٢٢-٢٢٣;TEKINAY، Borclar، Hukuku، P.١٠٢-١٠٤; FEYZIOGLU، Borclar، Hukuku vol.١، p.٩٤-٩٩.

(ب) النتائج المترتبة على تحديد وقت انعقاد العقد:

تترتب على تحديد وقت انعقاد العقد آثار كثيرة ويتعين هذا الوقت حسب الترجيح بين النظريات الآنفة الذكر، كما تختلف هذه النتائج حسب هذا الترجيح. وسنكتفي بالإشارة إلى أهمها باختصار شديد:

١- حق عدول الطرف القابل عن قبوله محدد بوقت انعقاد العقد. وكذلك للموجب أن يعدل عن إيجابه، -في حالة ما إذا لم يكن الإيجاب ملزمًا حسب قواعد الفقه الذي تدرس القضية في إطاره- إلى وقت تمام العقد.

٢- تهم معرفة وقت انعقاد العقد للحكم بانعقاد العقد أو عدم انعقاده، في حالة موت القابل بعد أن صدر منه القبول أو فقد أهليته وقبل إرساله إلى الموجب أو أن يستلمه الموجب أو أن يطلع عليه.

٣- تهم أيضًا معرفة وقت انعقاد العقد للحكم بانعقاد العقد أو عدم انعقاده في حالة ضياع خبر القبول في الطريق، أو تأخر وصوله إلى الموجب عن الوقت الذي حدده.

٤- تجب كذلك معرفة وقت انعقاد العقد للحكم بانعقاد العقد أو عدم انعقاده، في حالة هلاك الشيء المعقود عليه بعد إعلان القبول وقبل إرساله إلى بالموجب أو أن يستلمه الموجب أو أن يطلع عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>