للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

كلمة (عقد) ومشتقاتها في القرآن

وردت كلمة (عقد) ومشتقاتها في سبعة مواضع.

قال الله تعالى في [سورة البقرة: الآية ٢٣٥] : {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} .

وقال [الأية ٢٣٧] : {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} .

وقال في [سورة النساء: الآية ٣٣] {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} .

وقال في [سورة المائدة: الآية١] : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} .

وقال [الآية ٨٩] : {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} .

وقال في [سورة طه: الآية ٢٧] : {وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي} .

وقال في [سورة الفلق: الآية٤] : {وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ} .

وقال الراغب في [مفردات القرآن: ص٥١٠] :

العقد: الجمع بين أطراف الشيء. ويستعمل ذلك في الأجسام الصلبة كعقد الحبل وعقد البناء، ثم يستعار ذلك للمعاني نحو عقد البيع والعهد وغيرهما، ويقال: عاقدته وعقدته وتعاقدنا وعقدت. قال الله تعالى: {عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، وقُرئ: (عاقدت أيمانكم) . وقال تعالى: {بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} وقُرئ: (بم عقدتم الإيمان) . ومنه قيل: لفلان عقيدة، وقيل: للقلادة عقد. والعقد مصدر استعمل اسمًا فجمع نحو قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} ، والعقدة اسم لما يعقد من نكاح أو يمين أو غيرهما. قال تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ} . وعقد لسانه: احتبس، وبلسانه عقدة: أي في كلامه حبسة. قال تعالى: {وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي} . وقوله تعالى: {النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ} جمع عقدة، وهي ما تعقده الساحرة، وأصله من العزيمة ولذلك يقال: لها عزيمة، كما يقال: لها عقدة. ومنه قيل للساحر: معقد وله عقدة ملك. وقيل: ناقة عاقد: عقدت بذنبها ساعة لقاحها. وتيس وكلب أعقد: ملتوي الذنب. وتعاقدت الكلاب: تعاظلت.

قال الرازي في [مفاتيح الغيب: المجلد ٣، ٦/١٤٤] :

فأما قوله تعالى: {عُقْدَةَ النِّكَاحِ} ، فأعلم أن أصل العقد الشد والعهود والأنكحة تسمى عقودًا لأنها تعقد كما يعقد الحبل.

وقال محمد الطاهر بن عاشور في [التحرير والتنوير: ٢/ ٤٥٤، ٤٥٥] :

وقوله: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ} ، والعزم هنا عقد النكاح لا التصميم على العقد، ولهذا فعقدة النكاح منصوب على المفعول به، والمعنى: لا تعقدوا عقدة النكاح، أخذ من العزم بمعنى القطع والبث، قاله النحاس وغيره: ولك أن تجعله بمعناه المشهور أي لا تصمموا على عقدة النكاح، ونهى عن التصميم لأنه إذا وقع، وقع ما صمم عليه.

ثم قال:

والآية صريحة في النهي عن النكاح في العدة وفي تحريم الخطبة في العدة وفي إباحة التعريض فأما النكاح أي عقده في العدة، فهو إذا وقع ولم يقع بناء بها في العدة، فالنكاح مفسوخ اتفاقًا، وإنما اختلفوا هل يتأبد به تحريم المرأة على العاقد أَوْ لا، فالجمهور على أنه لا يتأبد وهو قول عمر بن الخطاب ورواية ابن القاسم عن مالك في المدونة، وحكى ابن الجلاب عن مالك أنه يتأبد ولا يعرف مثله عن غير مالك.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>