للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع

كل ما أفهم فهو ملزم

قال البخاري في [صحيحه: ٦/١٧٥] في كتاب الطلاق (باب الإشارة في الطلاق والأمور) :

قال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يعذَّب الله بدمع العين ولكن يعذّب بهذا وأشار إلى لسانه)) .

وقال كعب بن مالك: ((أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن خذ النصف)) .

وقالت أسماء صلَّى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقلت لعائشة: ما شأن الناس؟ فأومأت برأسها إلى الشمس فقلت: آية؟ فأومأت برأسها- وهي تصلي- أن نعم.

وقال أنس: ((أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم)) .

((وقال ابن عباس: أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج)) .

وقال أبو قتادة: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمُحرم: ((أحد منكم أمره أن يحمل عليها؟ وأشار إليها، قالوا: لا، قال: فأكلوه)) (١) .

حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، حدثنا إبراهيم بن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وكان كلما أتى على الركن أشار إليه)) .

وقالت زينب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وهذه، وعقد إصبعين)) .

حدثنا مسدَّد، حدثنا بشر بن مفضل، حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ((في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرًا إلا أعطاه، وقال بيده ووضع أُنمله على بطن الوسطى والخنصر قلنا: يُزهدها)) .


(١) انظر في تخريج هذه الأحاديث عند البخاري [ابن حجر، تغليق التعليق: ٥/٤٧٢، ٤٧٤ –وفتح الباري: ٩/٣٨٤، ٣٨٦] وجلها من عدة طرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>