للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وسنسوق بعض طرق هذا الحديث بعد قليل.

وقال البخاري في [صحيحه: ٣/١٧، ١٨] :

حدثنا صدقة، أخبرنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى قال: سمعت نافعًا، عن ابن عمر – رضي الله عنهما -، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارًا)) . وقال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه.

ثم قال:

حدثنا أبو النعمان، حديثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر)) . وربما قال: أو يكون بيع خيار.

ثم قال [ص١٨] :

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك. وساق حديث الموطأ سواء.

حدثنا قتيبة، حدثني الليث، عن نافع، عن ابن عمر – رضي الله عنهما – عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعًا، ويخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع)) .

حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر وساق مثل حديث ابن عبد البر وعبد الرزاق وابن أبي شيبة.

وقال مسلم في [صحيحه: ٣/١١٦٣، ١١٦٤، ح١٥٣١] :

حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار)) .

قلت: هو حديث الموطأ لكن يخالفه في لفظ (البيعان) ، ففي (الموطأ) – وقد سقناه آنفًا – (المتبايعان) .

حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى – وهو القطان -.

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، محمد بن بشر.

كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قالا: حدثنا إسماعيل.

وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا: حدثنا حماد – وهو ابن زيد -.

جميعًا عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>