وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قالا: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد.
وحدثنا ابن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك.
كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك، عن نافع.
قلت: يفهم من قول مسلم بعد هذه الأسانيد (نحو حديث مالك عن نافع) أنّ حديثهم جميعًا فيه (البيعان) . الحديث كذلك ثبت عنده أو أنه لا يرى فرقًا في الدلالة بين لفظ (المتبايعان) ولفظ (البيعان) وهو احتمال لا يتجه مع حرصه وحرص أمثاله من أيمة الحديث الكبار على ضبط الألفاظ.
ثم قال: حدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر. كلاهما عن سفيان. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج قال: أملى علي نافع سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب)) .
زاد ابن أبي عمر في روايته: قال نافع: فكان إذا بايع رجلًا فأراد أن يقيله قام فمشى هنية – أي شيئًا يسيرًا – ثم رجع إليه.
حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار)) .
وقال الترمذي في [الجامع الصحيح: ٣/٥٤٧، ٥٤٨، ح ١٢٤٥] :
حدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا)) . قال: وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعًا وهو قاعد قام ليجب البيع.
وتعقبه الترمذي بقوله: وفي الباب عن أبي برزة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وسمرة وأبي هريرة.
ثم قال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
قال النسائي في [سننه (المجتبي) : ٧/٢٤٨] :
أخبرنا محمد بن سلمة والحرث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن أبي القاسم قال: حدثني مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر. وساق مثل حديث الموطأ سواء.