للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر. وساق الحديث كما تقدم من طرق سواء، وفي (البيعان) أيضًا.

أخبرنا محمد بن علي المروزي قال: حدثنا محرز الوضّاح، عن إسماعيل، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع كان على خيار، فإن كان البيع على خيار فقد وجب البيع)) .

أخبرنا عليّ بن ميمون قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج قال: أملي علي نافع، عن ابن عمر. وساق مثل حديث مسلم أيضًا. أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا شعبة , عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر وساق مثل حديث مسلم أيضًا

أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا ابن علية قال: أنبأنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار)) . قال نافع: أو يقول أحدهما للآخر: اختر.

أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار)) . وربما قال نافع: أو يقول أحدهما للآخر: اختر

أخبرنا قتيبة قال: اخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر. وساق مثل حديث البخاري سواء.

أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت نافعًا يحدث عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع خيارًا)) .

قال نافع: وكان عبد الله إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه.

أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد قال: حدثنا نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>