أخبرنا علي بن حُجْر، عن أسماء، عن إسماعيل، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار)) .
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم عن شعيب، عن الليث، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار)) .
أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال: حدثنا مخلد قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار)) .
أخبرنا سليمان بن داود قال: حدثنا إسحاق بن بكر قال: حدثني أبي، عن يزيد بن عبد الله، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرّقا إلا بيع الخيار)) .
أخبرنا عمرو بن يزيد، عن بهز بن أسد قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار)) .
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار)) .
قال أحمد في [مسنده الساعاتي، الفتح الرباني: ١٥/٥٧، ٥٨، ح٩٥] :
حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار)) . وربما قال نافع: أو يقول أحدهما للآخر: اختر.
حدثنا هاشم، حدثنا ليث، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا فكانا جميعًا أو يخيِّر أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع)) .
قال أبو داود في [سننه: ٣/٢٧٢، ٢٧٣، ح ٣٤٥٤] :
حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، وساق مثل حديث الموطأ سواء.