٣٤٥٥- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: ((أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر)) .
قال ابن ماجه في [سننه: ٢/٧٣٦، ح٢١٨١] :
حدثنا محمد بن رمح المصري، أنبأنا الليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا تبايع الرجلان وكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكان جميعًا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن افترقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع)) .
قال الدارقطني في [سننه: ٣/٥، ٦ ح١٢] :
حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، حدثنا الليث أن نافعًا حدثه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا تبايع الرجلان وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع)) .
١٣- حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا يونس، حدثنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك في البيعين.
وتعقبه الدارقطني بقوله: تفرد به ابن وهب عن مالك.
قال ابن أبي شيبة في [الكتاب المصنف: ٧/١٢٤، ح ٢٦٠٧] :
حدثنا يزيد بن هارون، عن سعيد، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا)) .
قال أحمد في [مسنده الساعاتي، الفتح الرباني: ١٥/٥٧ ح ١٩٣] :
حدثنا إسماعيل، حدثنا سعيد – يعني ابن أبي عروبة-، عن قتادة عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث الهاشمي، عن حكيم بن حزام – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا رزقا بركة بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما)) .
قال البخاري في [صحيحه: ٣/١٧] :
حدثنا حفص بن عمر، حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحرث، عن حكيم بن حزام – رضي الله عنه -، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا)) .
وزاد أحمد: حدثنا بهز قال: قال همام: فذكرت ذلك لأبي التياح فقال: كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحرث بهذا الحديث.