للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد في [مسنده الساعاتي، الفتح الرباني: ١٥/٥٨، ح ١٩٦] :

حدثنا حماد بن مسعدة، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ((البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله)) .

قال النسائي في [سننه (المجتبي) : ٧/٢٥١، ٢٥٢] :

أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: أنبأنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله)) .

قال الترمذي في [الجامع الصحيح: ٣/٥٤٩، ٥٥٠، ح١٢٤٧] :

ومما يقوي قول من يقول: الفرقة بالأبدان لا بالكلام حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا بذلك قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرَّقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يقيله)) .

وتعقبه بقوله: هذا حديث حسن.

قال ابن أبي شيبة في [الكتاب المصنف: ٧/١٢٥، ح٢٦٠٩] :

حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا ابن عتبة قال: حدثنا أبو بكر السحيمي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من بيعهما أو يكون بيعهما بخيار)) .

قال أحمد في [مسنده الساعاتي، الفتح الرباني: ١٥/٥٨، ح١٩٧] :

حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا أيوب – يعني ابن عتبة – حدثنا أبو بكير السحيمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار من بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما في خيار)) .

١٩٨- حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، حدثنا يحيى – يعني ابن أيوب من ولد جرير – قال: سمع أبا زرعة يذكر، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يفترق المتبايعان عن بيع إلا عن تراضٍ)) .

قال أبو داود في [سننه: ٣/٢٧٣، ح ٣٤٥٨] :

حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال مروان الفزاري: أخبرنا عن يحيى بن أيوب قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلًا خيَّره قال: ثم يقول: خيِّرني ويقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يفترقن اثنان إلا عن تراضٍ)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>