للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن أبي شيبة في [الكتاب المصنف: ٧/١٢٥، ١٢٧، ح٢٦١٠] :

حدثنا جرير بن عبد الحميد، عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة وعطاء قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار حتى يفترقا عن رضا)) .

٢٦١١- حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا)) .

ثم قال [ح٢٦١٧] :

حدثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)) .

وقال مالك في [الموطأ: ص٥٦٩، ٥٧٠، ح٨١] :

عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض)) .

٨٢- عن أبي الزَّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض)) . الحديث.

وتعقبه بقوله: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم – فيما نرى والله أعلم -: ((لا يبع بعض على بيع بعض)) ، أنه إنما نهي أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى البائع السائل وجعل يشترط وزن الذهب، يتبرأ من العيوب وما أشبه ذلك مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم، فهذا الذي نهى عنه والله أعلم.

قال عبد الرزاق في [مصنفه: ٨/١٩٨، ١٩٩، ح١٤٨٦٧] :

أخبرنا معمر عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه: ((ولا يبيع الرجل على بيع أخيه)) . الحديث.

١٤٨٦٨- أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يبيع الرجل على بيع أخيه)) . الحديث.

١٤٨٦٩ – أخبرنا معمر بن همام، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبيع أحدكم على بيع أخيه)) . الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>