للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال علي: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه: ((ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه)) . الحديث.

وقال الدارقطني في [سننه: ٣/١١، ح٣٢] :

حدثنا أبو محمد بن صاعد إملاء، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثني ابن وهب، أخبرني عمر بن مالك، عن عبد الله بن أبي جعفر، عن زيد بن أسلم قال: سمعت رجلًا يقال له: شهر، كان تاجرًا، وهو يسأل عبد الله بن عمر، عن بيع المزايدة فقال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يذر إلا الغنائم والمواريث)) .

٣٣- حدثنا محمد بن عمر الرَّزَّاز، حدثنا أحمد بن الخليل، حدثنا الواقدي، حدثنا أسامة بن زيد الليثي عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم – ولعل الصواب عن النبي صلى الله عليه وسلم – مثله.

وقال الدرامي في [سننه: ٢/٢٥٠] :

أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا محمد محمد – هو ابن إسحاق – عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يحل لامرئ يؤمن بالله وباليوم الآخر أن يبيع على بيع أخيه حتى يتركه)) .

وقد اضطرب فقهاء المذهب ومتفقهتها في تأويل هذا الحديث، وحديث ((البيعان في الخيار)) اضطرابا شديدًا تبعًا لأصولهم التي دأبوا على تحكيمها في نصوص الكتاب والسنة، فقال مالك في – الموطأ ص٥٦٩-:

وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم – فيما نرى والله أعلم – ((لا يبيع بعضكم على بيع بعض)) أنه نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما أشبه ذلك مما يعرف فيه أن البائع قد أراد مبايعة السائم، فهذا الذي نهى عنه والله أعلم.

وقال الشافعي في [الرسالة: ص٣١٤، فقرة ٨٦٥] معقبًا على حديث نافع، عن ابن عمر في (بيع الخيار) وحديث سعيد عن أبي هريرة في (المساومة) .

وهذا معنى يبيّن أنَّ رسول الله قال: ((المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا)) وأن نهيه عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه إنما هو إذا تبايعا قبل أن يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>