للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوراق المالية (١) ٢المتداولة في السوق المالية

يمكن حصر الأوراق المالية التي يجري التعامل بها في السوق المالية بما يلي: (٢) .

(أ) السندات.

(ب) الأسهم.

(ت) حصص التأسيس.

(أ) السندات:

* التعريف اللغوي: السندات جمع سند، والسند في اللغة ما قابلك من الجبل، وعلا من السفح، ومعتمد الإنسان، وضرب من البرود (٣) .

* التعريف الاصطلاحي: ونقصد به اصطلاح الاقتصاديون، وهو المستعمل في سوق الأوراق المالية (٤) . وهو: صك قابل للتداول يمثل قرضًا يعقد عادة بوساطة الاكتتاب العام، وتصدره الشركات أو الحكومة وفروعها، ويعتبر حامل سند الشركة دائنًا للشركة، له حق دائنيه في مواجهتها، ولا يعد شريكًا فيها، على خلاف حامل السهم.

ويعطى حملة السندات فائدة ثابتة سنويًّا ولهم الحق في استيفاء قيمتها عند حلول أجل معين (٥) .

* خصائص السندات:

للسندات خصائص مميزة لها، وهي:

١- يمثل السند دينًا على الشركة، فإذا أفلست أو قامت بأعمال تضعف التأمينات الخاصة الممنوحة من قبلها لحملة السند سقط أجل الدين، واشترك حامل السند مع باقي الدائنين للشركة.

٢- يستوفي حامل فائدة ثابتة سواء ربحت الشركة أم خسرت، ويجوز أن يشترط حامل السند نسبة مئوية في الأرباح، ولا يعتبر مساهمًا لأنه لا يحق له التدخل في إدارة الشركة.

٣- لحامل السند حق الأولوية في استيفاء قيمة السند عند التصفية قبل السهم.

٤- لا يشترك حامل السند في الجمعيات العامة للمساهمين، ولا يكون لقراراتها أي تأثير بالنسبة له، إذ لا يجوز للجمعية أن تعدل التعاقد ولا أن تغير ميعاد استحقاق الفوائد.

٥- يكون السند طويل الأجل.

٦- يكون السند قابلًا للتداول كالسهم.

٧- قرض السندات قرض جماعي، فالشركة تتعاقد مع مجموع المقرضين لأن القرض مبلغ إجمالي مقسم إلى أجزاء متساوية هي السندات (٦)


(١) تجدر الإشارة إلى أن الأوراق المالية تختلف عن الأوراق التجارية، إذ أن الأخيرة تعتبر صكوكًا تمثل نقودًا، وتقوم مقامها، في وفاء الديون بسبب سهولة تداولها بطريقة التظهير والمناولة، وهي واجبة الدفع في وقت معين، وتطلق على الكمبيالة والسند الإذني والشيك، لأنه يغلب استعمال هذه الأوراق في محيط التجارة، وهذه التسمية من شأنها أن تميزها عن الأوراق المالية كالأسهم والسندات: انظر: عمل شركات الاستثمار: ص٩٧، الموسوعة العربية: ٢/١٩٤٨.
(٢) الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية: ٢/٢٤١، القاموس الاقتصادي: ص٦٨، الموسوعة العربية: ٢/١٩٤٨، عمل شركات الاستثمار: ص٩٧.
(٣) لسان العرب: ٣/٢٢٠، محيط المحيط: ص٤٣٣، معجم متن اللغة: ٣/٢٢٢.
(٤) انظر تعريفه عند علماء الحديث في: تدريب الراوي: ١/٤١، المجموع المذهب: ١/٣٤١، وعند علماء المنطق في التعريفات: ص١٢٧، محيط المحيط: ص٤٣٣.
(٥) الموسوعة العربية: ١/١٠٢٢، القاموس الاقتصادي: ص٢٥٩، شركة المساهمة في النظام السعودي: ص٣٨٦.
(٦) الشركات في الشريعة الإسلامية: ٢/١٠٢، عمل شركات الاستثمار: ص١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>