للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واشتراط عقد في عقد آخر لا يصح، لما ورد من حديث ابن مسعود قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة)) (١) .

(ج) البيع مع خيار الزيادة:

وهو بيع يحق لكل من البائع والمشتري الاستزادة من البيع أو الشراء عند حلول الأجل، على سبيل التخيير للطرف الآخر.

وهذه العملية مركبة من بيع، ووعد بالبيع (أو الشراء) عند إتمام الصفقة الأولى، مع علم الطرف الثاني بعد إلزام هذا الوعد، فتكون عملية البيع صحيحة، وتكون الصفقة الأخرى إذا تمت عقد بيع جديد لا علاقة له بالعقد الأول.

(د) العمليات الآجلة بشرط الانتقاء:

يعطي فيها الخيار للمتعاقدين بأن يختار كل منهما في موعد التصفية أن يكون إما بائعًا أو مشتريًا لكمية محدودة من الأوراق وبسعر محدد سابقًا.

وهذا لا يعتبر بيعًا، إنما هو نوع من المساومة، ثم إن تم في الموعد المحدد عقد البيع بين الطرفين على سعر معلوم وكمية معلومة، فتعتبر عملية البيع عملية شرعية – إذا كانت الأوراق المالية من النوع المباح التعامل بها (٢) .

(هـ) المرابحة والوضعية (٣) :

ويمكن توضيح الكلام النظري الذي سبق عن هذا النوع من المعاملة، بالمثال التالي:

متعامل في سوق الأوراق المالية اشترى في ٣ أبريل ٥٠ سهمًا من شركة (جنرال موتورز) بسعر ٥٠ دولارًا للسهم الواحد، مضاربًا على ارتفاع الأسعار حتى موعد التصفية القادم، فعندما يحين موعد التصفية هناك احتمالان:

الأول: ارتفاع الأسعار حسب تقديرات المشتري، كأن يبلغ سعر الورقة المالية ٦٠ دولارًا، هنا سوف يعمد المشتري إلى تنفيذ الصفقة ويكون ربحه من هذه العملية ٥٠ × (٦٠-٥٠) = ٥٠٠ دولار.

الثاني: انخفاض الأسعار خلافًا لتقديرات المشترين كأن يبلغ سعر الورقة المالية موضوع الصفقة ٤٥ دولارًا، فإذا نفذ المشتري العملية ستكون هناك خسارة محققة تبلغ ٥٠× (٥٠-٤٥) = ٢٥٠ دولارًا. فسيقرر المشتري تأجيل موعد التصفية حتى موعد التصفية اللاحق، في انتظار تحسن سعر الورقة المالية المعنية لكي يتمكن المشتري من تأجيل وضيعته، فهو يبحث عن ممول يقبل بشراء الأسهم شراء باتًًّا في موعد التصفية، ويبيعها له ثانية بيعًا مؤجلا حتى موعد التصفية المقبل. وذلك لقاء فائدة يدفعها المشتري للممول تسمى فائدة التأجيل أو المراجعة، وتتم هذه العملية بناء على سعر للأوراق المالية تقدره لجنة السوق (٤) .


(١) رواه أحمد، قال الشيخ أحمد شاكر: حديث صحيح.انظر: المسند ٢/٢٩٥. وانظر المسألة في الموسوعة: ٩/٢٥٩، ٢٦٤ وما بعدها، نظرية الشرط: ص٢٩٣.
(٢) وهو شرط في كل المعاملات، وإن لم نذكره.
(٣) وليس المقصود بهما الاصطلاحين الشرعيين.
(٤) عمل شركات الاستثمار: ص١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>