للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتضح من المثال السابق أن هذه العملية مركبة من عمليتين مستقلتين بعضهما عن بعض.

الأولى منهما عملية بيع شرعي، اشترط فيه تأجيل تسليم السلعة والثمن إلى موعد محدد، وقد سبق الكلام عنها.

أما العملية الثانية منهما فهي عكس بيع العينة (١) .

قال في كشاف القناع: وعكس مسألة العينة، وهو أن يبيع السلعة أولًا بنقد يقبضه، ثم يشتريها من مشتريها بأكثر من الأول من جنسه نسيئة، وهي مثل العينة في الحكم (٢) .

وذهب جمهور العلماء إلى حرمة العينة، لما ورد من النهي فيها (٣) ، ولأنها ذريعة إلى الربا، والذريعة معتبرة في الشرع، بدليل منع القاتل من الإرث (٤) .

وأجازها الشافعية، مع الكراهة (٥) .

أما العمليات المركبة فكلها لا تجوز لأنها عبارة عن اشتراط صفقة في صفقة أخرى، وقد مر الكلام عنها – والله أعلم -.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

الدكتور محمد عبد الغفار الشريف

*

**


(١) للعينة المنهي عنها تفسيرات أشهرها: أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم، ثم يشتريها نفسها نقدًا بثمن أقل: الموسوعة: ٩/٩٦.
(٢) كشاف القناع: ٣/١٨٦، وانظر: المغني: ٤/٢٥٧.
(٣) انظر: نصب الراية: ٣/١٧، نيل الأوطار: ٥/٢٣٣.
(٤) انظر: المغني: ٤/٢٥٧، نيل الأوطار: ٥/٢٣٤.
(٥) انظر: مغني المحتاج: ٢/٣٩، نهاية المحتاج: ٣/٤٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>