للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

أسس تطوير الأدوات المالية

بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية

إذا رجع الناظر إلى الغاية الأساسية من طرح الأدوات المالية للتداول العام يتبين أن المسألة تتطلب تحقيق أمرين هامين هما:

* الأول: يتمثل في جمع رأس المال اللازم لتأسيس مشروع معين وذلك عن طريق تقسيم رأس المال المطلوب إلى وحدات متساوية قد تسمى سهما كما هو الشائع عنها أو حصة مشاركة أو صك امتلاك أو غير ذلك من الأسماء. وتسمى الأدوات المالية الهادفة إلى جمع رأس المال اللازم لإنشاء المشاريع المختلفة بالأدوات الأولية ويسمى سوقها بسوق رأس المال الأولي أو الابتدائي.

ويكون المالك للسهم أو الحصة أو الصك شريكا مع الآخرين في ملكية المشروع بكل ما يمثله مركزه المالي من موجودات ومطلوبات وهو يتمتع بهذه الصفة بحق جني الربح ويتحمل الخسارة.

وليس هناك من تعارض في ضوء هذا الوضع مع الأحكام الشرعية للمعاملات سواء كان رأس المال المتجمع مقصودا به إنشاء شركة أملاك أم شركة عقود وسواء كانت الشركة عنانا أم مضاربة عادية أم مساهمة، اللهم إلا إذا كان عدد الشركاء محدودا لأسباب تنظيمية بعدد معين كما في بعض أحوال شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات المحدودة المسئولية.

وبناء على ذلك، فإن الأساس العام للإدارة المالية التي تمثل حصة مملوكة في مجموع قائم من أموال مختلطة تعود لمشروع معين وله مركز مالي محدد يكون أساسا شرعيا طالما كانت المشاركة مرتبطة بالغنم والغرم فيما يتعلق بالأموال الداخلة في هذه المشاركة.

* أما الأمر الثاني: فإنه يتعلق بتداول هذه الأدوات وذلك على أساس إمكان بيع وشراء الأداة المالية بما تمثله من حقوق صافية في المشروع المعين.

فإن هذا التداول المفتوح للأدوات المالية هو الذي يقوم عليه بناء السوق الثانوية لرأس المال.

فإذا كانت الأدوات المالية المنتجة في السوق الأولية مقبولة من الناحية الإسلامية أي بمعنى أنها تمثل حصص امتلاك وليس حقوق إقراض، فإن تداول هذه الأدوات المشروعة من حيث الأساس يعتبر تداولا صحيحا وتكون السوق الثانوية لرأس المال الإسلامي مبنية على أساس سليم.

<<  <  ج: ص:  >  >>