للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن هنا فإنه يمكن القول بأن أسس تطوير الأدوات المالية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية يعتمد على القواعد التالية:

١- بلورة الأدوات المالية التي تمثل حصص امتلاك مثل الأسهم وما هو في حكمها وذلك على أساس تنقية بعض أحكامها مما يخالف الشريعة الإسلامية وذلك مثل حالات الأسهم التفضيلية وأسهم الامتيازات ذات الفائدة.

٢- توسيع مفهوم المحاصصة أي قسمة رأس المال إلى حصص متساوية كالأسهم في الشركات الشرعية مثل شركة العنان وشركة المضاربة حيث يمكن في شركة المضاربة بالذات تصور قيام شركة مضاربة مساهمة وذلك على أساس أن يكون رأس المال الصادر عبارة عن أسهم يدخل بها رب المال في الشركة وتكون له حقوق رب المال في شركة المضاربة الفردية.

وإن هذا النظام الذي كان للباحث شرف تقديمه للعمل به في دولة البحرين في ١٩٨٦م حيث أخذت به وزارة التجارة والزراعة كنظام صادر بالقرار رقم ١٧ لسنة ١٩٨٦م يشبه إلى حد كبير النظام الإنجليزي الذي يسمح بإصدار نوعين من الأسهم في الشركات المساهمة وهما الأسهم الصوتية (Voting Shares) ، والأسهم غير المصوتة (Non- Voting Shares) .

ولو نظر المدقق في حكم رب المال في شركة المضاربة من ناحية الشرط الفقهي الخاص بعدم تدخل رب المال في إدارة المضاربة لتأكد أن هذا النظام الإنجليزي في الأسهم غير المصوتة منقول بروحه عن الأساس الإسلامي الذي اشترط إعطاء التصرف للعامل في مال المضاربة وإلا فإن العقد يكون فاسدا من الأساس.

٣- فتح أبواب التداول عن طريق المبايعة لحصص المشاركة سواء كانت بصورة أسهم في الشركات المساهمة أو حصص مشاركة في شركات المضاربة أو العنان أو أي صورة من الصور الأخرى طالما أن هناك مجالا لتغيير أشخاص المتعاملين دون أن يؤثر ذلك على مسيرة المشروع.

وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة العمل الجاد لإنشاء سوق رأس المال الإسلامي وذلك عن طريق إيجاد الأدوات المالية التي تقبل التداول بالبيع والشراء رغم أنها تمثل حصص المشاركة. .

وطالما أن هذا التداول مبني على وجود أدوات مقبولة من ناحية الأساس الشرعي، فإن الوجود الواقعي لسوق رأس المال الإسلامي يصبح واقعا مرتبطا بالتطبيق والحياة المعاصرة.

***

وخلاصة القول هو أن الأساس الذي يعتمد عليه إيجاد الأدوات المالية الإسلامية إنما يقوم على اعتبار هذه الأدوات أنها حصص امتلاك في المشروع المعين وليست أجزاء من عملية الإقراض للمشروع المعني. وإن مقتضى هذا الامتلاك أن يكون الريع مرتبطا بحقيقة العائد تبعا لما يحققه المشروع المملوك من ربح أو خسارة حيث يكون الغنم متقابلا مع الغرم الذي يمكن أن يؤدي إلى الخسارة أو نقصان القيمة.

***

فما هي الأشكال الملائمة للتطبيق في هذا المجال؟

هذا ما يجيب عليه الفرع الثالث.

*

**

<<  <  ج: ص:  >  >>