للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبناء على لزوم عقد الاستصناع من ناحية، واستنادا إلى إمكان الالتزام في عقد الاستصناع من طرف المتقبل على أساس أنه يعطيه إلى طرف آخر لصنع المطلوب بنفس الشروط والمواصفات فإن تمويل عقد الاستصناع يمكن أن يتم على أساس تجزئة الحصص لبيعها بسعر الأساس (أي سعر التكلفة الأقل) عن طريق المستصنع الوسيط حيث يقبض المشاركون القيمة البيعية عند تمام التنفيذ والاستلام.

فلو فرضنا أن بيت التمويل الكويتي تعاقد مع شركة الملاحة العربية في الكويت على تصنيع ناقلة نفط بمليون دينار كويتي مثلا، ثم قام بيت التمويل بالتعاقد مع شركة يابانية لصنع الناقلة بالمواصفات المطلوبة بسعر تسعمائة ألف دينار كويتي. فإنه يمكن لبيت التمويل أن يطرح حصص المشاركة في رأس المال اللازم للاستصناع على أساس البيع المجزأ لكل حصة بخمسة وتسعين دينارا كويتيا مثلا لكل حصة.

وبذلك يصبح مالك الحصة شريكا في ملكية الناقلة بمقدار حصته، فإذا سلمت هذه الناقلة إلى شركة الملاحة وتم البيع فإنه يقبض ثمنا لحصته مائة دينار محققا بذلك ربحا قدره خمسة دنانير للحصة الواحدة.

وإذا شاء أن يبيع حصته قبل ذلك فأن يبيع حصة في الناقلة أي أنه يبيع حصته الشائعة في ملكية الناقلة وهذا حقه طالما أنه المالك لهذه الحصة.

وبذلك تكون هذه الأداة المتداولة بصورة سند الملكية الممثلة للحصة الشائعة محلا للبيع والشراء.

*

**

<<  <  ج: ص:  >  >>