للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن الممنوع في السلم – كما قال به أهل الفقه – هو بيع المُسْلَم فيه لأنه معدوم وقت العقد، ولكن الفقه لا يمنع من إجراء عقد جديد للسلم الذي يراعى فيه المُسَلِّم الكمية المحتملة فيما أسلم الكمية المحتملة فيما أسلم فيه.

فإذا تعاقد زيد على شراء ألف طن من القمح الشامي يسلم له في شهر مايو (أيار) ، فإنه ليس هناك ما يحول شرعا دون قيامه بإبرام عشرة عقود للسلم يبيع بموجبها قمحا من ذات النوع حيث يكون كل عقد بمائة طن مثلا.

إن فتح أبواب السلم الأصيل والسلم الموازي يمكن أن يغطي ساحة واسعة من ساحة الأدوات المالية الإسلامية في العالم الإسلامي (١) .

٤- عقد الاستصناع:

يعتبر الاستصناع من العقود المبنية على دليل الاستحسان الذي برع فيه الأحناف للتخلص من آثار القياس.

والاستحسان في علم أصول الفقه هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى بمقتضى هذا العدول (٢) .

والاستصناع هو شراء ما سيصنع بطريق الطلب كأن يقول إنسان لآخر – كما أورد صاحب البدائع – اعمل لي خفا أو آنية من أديم أو نحاس من عندك بثمن كذا ويبين فيه نوع ما يعمل وقدره وصفته فيقول الصانع نعم (٣) .

وقد كان الأصل في هذا العقد أنه غير لازم بمعنى أنه يجوز لكل من الطرفين فسخه كما في أصل المذهب الحنفي بلا خوف ما دام الشيء لم يصنع، أما بعد صنعه وإحضاره فيكون للمستصنع حق الفسخ من قبيل خيار الرؤية على المذهب الراجح (٤) ، غير أن مجلة الأحكام العدلية أخذت في المادة ٣٩٢ بلزوم العقد في حق الطرفين منذ انعقاد العقد إلا إذا جاء المصنوع على خلاف الوصف المعين في العقد حيث يكون للمستصنع حق الفسخ بمقتضى خيار فوات الوصف المشروط في العقد وليس بمقتضى عدم اللزوم في عقد الاستصناع (٥) .


(١) انظر: بحث الوسائل الشرعية لتداول الحصص الاستثمارية في حالات السلم والإيجار والمرابحة ورقة بحث من إعداد الدكتور سامي حمود مقدمة إلى ندوة البركة الثانية للاقتصاد الإسلامي المنعقدة في تونس من ٤-٧ نوفمبر ١٩٨٤م.
(٢) مصطفى أحمد الزرقاء، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، الجزء الأول المدخل الفقهي العام (دمشق، مطبعة جامعة دمشق، ١٩٥٩م) الطبعة السادسة، صفحة ٤٨.
(٣) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٨٦م) .
(٤) انظر: مصطفى الزرقاء، المرجع السابق، نفس الجزء، صفحة ٤٥٥.
(٥) المرجع السابق: صفحة ٤٥٥-٤٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>