يعبر بعض الباحثين عن الأدوات المالية الإسلامية (بالأوراق المالية) تارة و (بشهادات الاستثمار) تارة أخرى، ويفرق البعض الآخر بين (الأوراق المالية) و (الأدوات المالية) ، فيرى أن الأولى تعني الأوراق المالية التقليدية أي الأسهم والسندات وأما الثانية فتعني الأوراق المالية المستحدثة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ونحن نرى أن هذه عبارات متساوية في الدلالة على نفس المعنى، ولذلك فسوف نستعمل عبارة الأوراق المالية، ونعني بها الأوراق المالية التي استحدثت وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وأما الأوراق المالية التقليدية فإننا سنعبر عنها بوصف التقليدية، أو بذكرها باسم أنواعها كالأسهم والسندات.
وتعرف الورقة المالية الإسلامية بأنها (صك يمثل حصة شائعة في مال جمع بقصد استثماره للحصول على ربح، يصدره الشخص المستثمر، بصفته مضاربا؛ أو يصدره شخص آخر لحساب المستثمر، يقبل التداول، والتحويل إلى نقود) .
١- الصك يمثل حصة شائعة في مال:
والصك شهادة أو وثيقة تصدر باسم المكتتب، مقابل المبلغ الذي اكتتب به في المشروع، وفقا لقواعد وشروط معينة، نذكرها عند الكلام على إصدار الأوراق المالية. وهو يمثل حصة شائعة في مال، وليس مالا في ذاته؛ لأن المال هو المتقوم، ولا قيمة لهذا الصك في ذاته.
ويقصد بالحصة جزء أو سهم يمثل نسبة قيمة الورقة المالية إلى مجموع حصيلة الاكتتاب، أو المجموع المالي الذي تحول إليه حصيلة الاكتتاب بعد قيام المشروع.
ويقصد بالمال الذي يمثل الصك حصة شائعة فيه: الحصيلة النقدية لبيع الأوراق المالية في فترة الاكتتاب، وهو الذي يمثل رأس مال المشروع، أو التمويل المطلوب للنشاط الاستثماري الذي صدرت الأوراق لتمويله.
أما بعد قيام المشروع، وتحويل النقود إلى أعيان ومنافع وحقوق لدى الغير، فإن الصك يمثل حصة شائعة في هذا المجال المالي.
وملكية حامل الصك ملكية شائعة، وليست مفرزة، والشريعة تجيز أن يتعدد أرباب المال وينفرد المضارب، فيملك كل واحد من أرباب المال حصة شائعة في مال المضاربة بنسبة رأس ماله إلى مجموع رأس مال المضاربة. كما أن الشريعة تجيز التصرف في الحصة الشائعة، كما تجيز التصرف في مجموع المال الذي يتكون من الأعيان والحقوق والمنافع، كما في تخارج أحد الورثة من التركة في مقابل مال يدفع إليه. وسوف نرى أن الورقة المالية يتم تداولها بقيمتها الاسمية في مرحلة الاكتتاب وبعده قبل بدء النشاط الاقتصادي، إذ لا تجيز الشريعة بيع النقد بالنقد متفاضلا، وأما بعد بداية النشاط الاقتصادي فإنه يجوز بيع الورقة المالية بقيمتها، وبأكثر أو أقل، كالشأن في التصرف في الأعيان والمنافع.