يشترك السهم مع الورقة المالية الإسلامية في الأمور التالية:
١- يمثل كل من السهم والورقة المالية الإسلامية حصة شائعة في صافي أصول الشركة أو المشروع، وهذه الأصول تشمل غالبا على أعيان وحقوق ونقود ومنافع وديون لدى الغير، بنسب مفتاوته. والشرط في صحة تداول كل من الورقة المالية والسهم ألا تكون النقود وحدها، أو الديون وحدها، أو هما معا تمثل غالب صافي أصول المشروع أو الشركة، فإن كانت كذلك، خضع تداول السهم والورقة المالية لأحكام التصرف في الديون والنقود، في الشريعة الإسلامية، كما أشرنا إليه سابقا، وكما سنفصله عند عرض أحكام تداول الأوراق المالية بالتفصيل.
٢- يستحق مالك السهم والورقة المالية حصة في صافي ربح الشركة أو المشروع، تتناسب مع قيمة الأسهم التي يملكها في الشركة، أو الأوراق المالية التي يملكها في المشروع، إلى رأس مال الشركة أو المشروع.
٣- يقوم كل من السهم والورقة المالية مقام الحصة الشائعة في صافي أصول الشركة أو المشروع في التسليم والحيازة والقبض، وهي أمور تلزم لصحة التصرف، أو لزومه وتمامه، أو تعد حكما للعقد، وأثرا من آثاره، فشرط محل البيع والهبة والرهن أن يكون مقدورا على تسليمه. وتقوم حيازة كل من السهم والورقة المالية وقبضها وتسليمها مقام الحصة المالية الشائعة التي يمثلها كل منها حيث تكون هذه الحيازة والتسليم والقبض لازمة لانعقاد العقد أو تمامه ولزومه، أو تكون حكما من أحكامه، وأثرا يرتبه الشرع عليه، فشرط محل التعاقد في البيع والهبة والرهن أن يكون مقدورا على تسليمه، وشرط صحة عقد الرهن عند البعض، أو تمامه ولزومه عند البعض الآخر أن يقبض المرتهن المال المرهون ويحوزه حيازة دائمة، فهنا يقال: إن الحصة المالية الشائعة في صافي أصول الشركة أو المشروع مقدور على تسليمها بتسلم الصك نفسه؛ السهم أو الورقة المالية وقبض المرتهن وحيازته للصك يقوم مقام حيازة الحصة الشائعة نفسها. وقد قرر المالكية أن قبض وثيقة الدين تقوم مقام قبض الدين نفسه، في صحة عقد الرهن وتمامه، مع أن القبض شرط في تمام الرهن، بنص القرآن الكريم، في قوله:{فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} . فالقبض – كما يقول الشافعي – معنى عام يكون في كل شيء بحسبه، وقد أجاز الفقهاء التصرف في الحصة الشائعة، ولم يشترطوا الإفراز في صحة البيع، وقد أجاز الفقهاء المحدثون التصرف في أسهم الشركات المساهمة، ولا شك أن السهم يمثل حصة شائعة في صافي موجودات الشركة، التي تتكون من أعيان وحقوق ومنافع ونقود وديون في ذمة الغير، وقرروا أن للمجموع حكما يختلف عن حكم كل فرد من أفراده، وجعلوا الحكم للغالب.
وإذا تم بيع السهم أو الورقة المالية، فإن حيازة الصك وقبضه يعد حيازة للحصة الشائعة نفسها، كحكم من أحكام العقد، وأثر من الآثار المترتبة عليه، فيعد حامل السهم أو الورقة المالية حائزا للحصة الشائعة التي يمثلها كل منها.