للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* رابعا- المزارعة والمغارسة:

١- المزارعة: الشركة في الزرع، وحكمها الجواز، واختلف فيما يقيد به جوازها – داخل المذهب المالكي- على أقوال ثلاثة:

(١) قول ابن القاسم:

(أ) السلامة من كراء الأرض بما يخرج منها.

(ب) تكافؤ الشريكين فيما يخرجان.

(٢) وعيسى بن دينار على جوازها وإن لم يتكافآ (١) وبعض المالكية على جوازها، وإن وقع فيها كراء الأرض مما تنبت.

وللاحتراز عن أول شرطين إنه إن كانت الأرض من أحدهما والعمل من الآخر فلا بد من أن يساهم رب الأرض بحقه في البذر، لأنه إن لم يساهم به كان ذلك من كراء الأرض بما تنبت، وتحكيما للعلة إذا كانت الأرض لهما تملكا وكراء جاز حينئذ أن يكون البذر منهما معا، أو من أحدهما ويقابله حينئذ عمل الآخر.

٢- المغارسة: أن يسلم الرجل أرضا يملّكها لمن يغرسها شجرا، ولها وجوه ثلاثة: إجارة، وجعل، ومتردد بينهما، ومنشؤها أنهما إن دخلا في مقابلة الغرس على أجرة معينة كانت إجارة. وإن دخلا على نصيب يكون له في خصوص ما بينت منها كانت جعلا. وإن دخلا على أن يكون له نصيب من كل الأشجار ومن الأرض كانت مترددة بين الإجارة والجعل.

وحكمها الجواز إذا توافرت شروط خمسة. كما هو مقرر في بابها.

* خامسا: المساقاة: أن يسلم الرجل شجرة لمن يخدمها ويتعهدها بالسقي والتنقية وكل ما يحتاج إليه نموها، وتكون غلتها بين أعلى ما دخلا عليه من نصف أو ثلث أو ربع مثلا.

ومن أحكامها أنها جائزة مستثناة من أصلين محرمين هما: الإجارة المجهولة، وبيع الشيء قبل أن يخلق.

وأصل جوازها واستثنائها من الأصلين المذكورين فعله صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر في نخيلها.

ثم إن الأئمة (٢) اختلفوا في كون جوازها عاما في سائر الأشجار والزرع ما عدا البقول (٣) وهو مذهب مالك، أو مقصورا على النخيل والأعناب وهو مذهب الشافعي، أو مقصورا على خصوص النخيل وهو مذهب الظاهرية.

الأستاذ محمد الأزرق


(١) ويقول عيسى بن دينار هذا جرى العمل بالأندلس.
(٢) غير أبي حنيفة فإنه ذهب على منعها مطلقا.
(٣) جمع بقل: ما نبت في برزة لا في أرومة – بفتح الهمزة وضمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>