للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السندات من الوجهة الإسلامية:

١- إن السندات التي تعطي لأصحابها فوائد منسوبة لقيمتها الاسمية، أو ترتب لهم نفعا مشروطا سواء أكان جائزة أو مبلغا مقطوعا أو خصما محرمة شرعا إصدارا وتداولا باعتبارها قروضا ربوية.

ويدخل في ذلك السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قرضا يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصما لهذه السندات ... كما يدخل في ذلك السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين لا على التعيين.

٢- البدائل لهذه السندات- إصدارا وتداولا- السندات أو الصكوك القائمة على أساس عقد المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع وإنما يكون لهم نسبة شائعة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك، ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلا ... وذلك وفق الصيغة التي تم اعتمادها من مجمع الفقه الإسلامي لسندات أو صكوك المقارضة في دورته الرابعة.

٣- وقد اقترحت مجموعة أخرى من السندات البديلة قائمة على عقود المشاركة، والإجارة والسلم والاستصناع.. ومما هو جدير بالدراسة والبحث، وتوصي الندوة بإعداد بحوث في هذه السندات البديلة لتعرض على مجمع الفقه الإسلامي ليتخذ فيها القرار المناسب.

٤- كما اقترح في الندوة بديل لسندات الخزينة قائم على أساس المشاركة في المشاريع العامة المنتجة للدخل وفق إصدارات مخصصة لمختلف أنواع المشاريع بما هو جدير بالدراسة والتمحيص من مجمع الفقه الإسلامي على ضوء ما يعد من بحوث ودراسات في ذلك.

ثالثا- الاختيارات في المعاملات الوضعية:

هي عقود ينتج عنها أدوات مالية تتداول في الأسواق، وينخرط فيها المستثمرون في البورصات لأهداف متعددة أهمها حماية أنفسهم من خطر الانخفاض في العائد من الاستثمار، أو الاستفادة من توقعاتهم لزيادة تلك العوائد. والغالب تعلق الاختيارات بالأوراق المالية، ولكن الصيغة موجودة في أنواع كثيرة من الأسواق.

والاختيار يمثل حقا يتمتع به المشتري والتزاما يقدمه البائع فيدفع الأول الثمن مقابل تمتعه بذلك الحق ويقبض الآخر الثمن مقابل تعهده والتزامه. وينتج عنها أداة قابلة للبيع والتداول. واختيار الطلب أو الاستدعاء يعطي مشتريه حق شراء أسهم (أو أي شيء آخر) بسعر محدد خلال فترة محددة، ويلتزم بائعه ببيع تلك الأسهم عند طلب المشتري خلال الفترة المتفق عليها. واختيار الدفع (أو البيع) يعطي مشتريه حق بيع أسهم (أو أي شيء آخر) بسعر محدد خلال فترة محددة، ويلتزم بائعه بشراء تلك الأسهم بالسعر المتفق عليه خلال تلك الفترة، ويضمن وفاء الأطراف بالتزاماتهم جهة ثالثة (هي غرفة المقاصة أو السمسار) ، وتصدر تلك الأدوات على صفة نمطية تتشابه في كل شيء عدا سعرها الذي يتحدد بواسطة قوى العرض والطلب ومحل العقد فيها ذلك الحق وليس الأسهم أو السلع.

<<  <  ج: ص:  >  >>