للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يكون المتعهد بالبيع مالكا للأسهم عند انعقاد الاختيار والغالب أن لا يكون، وقد يكون صاحب حق البيع مالكا للأسهم عند انعقاد الاختيار والغالب أن لا يكون. وكثيرا ما يشتري المستثمر اختيارات متعارضة يلغي بعضها بعضا عند نهاية مدتها أو يقلل بعضها من المخاطرة المتضمنة في البعض الآخر.

وربما يرتبط عقد الاختيار بعقد آخر مثل أن تكون شرطا في بيع أو إيجار.

والباعث على شراء الاختيار هو الرغبة في تقليل المخاطر أو الاستفادة من التوقعات، ولذلك لا يمارس صاحب الحق الاختيار إلا إذا تحقق ما توقع. وقد توسع العمل بهذه الأدوات حتى شمل العملات الأجنبية والمؤشرات.

الاختيارات من الوجهة الإسلامية:

عقد أو اتفاق بين طرفين، يتعهد أو يلتزم فيه أحدهما ببيع سلعة معينة (Call option) أو شرائها (Put option) في المستقبل، في مقابل مبلغ معين يدفع عند التعاقد.

وواضح أن محل العقد هو التزام أو تعهد مجرد من أحد العاقدين للأخر بعمل هو البيع أو الشراء إذا رغب هذا المتعاقد الآخر، وسواء سمي التزاما شخصيا يترتب عليه حق شخصي، أو قلنا أنه حق مال كالدين فإنه لا يجوز العوض عنه، ولا تداوله.

فمحل العقد أو الالتزام، تعهد أو التزام من طرف يبيع أو يشتري، وثمن نقدي من الطرف الآخر (مشتري هذا الالتزام) كل التزام يقابله حق.

ليس محل العقد (الشيء المبيع) هو الأوراق المالية التي تعهد أحد المتعاقدين بشرائها أو بيعها وليس هناك عقد (إيجاب وقبول) في وقت العقد على البيع أو الشراء، وعلى فرض أن هناك عقدا على هذا المحل، فهو بيع (عقد تمليك) معلق على شرط هو إرادة الطرف الآخر. مشتري حق الخيار) ومضاف على زمن مستقبل.

والذي يتم تداوله هو الورقة التي تمثل حق من صدر التعهد لصالحه (ويسمى مشتري حق الخيار) في أن يبيع الطرف الآخر مانح حق الاختيار، ورقة مالية بالسعر المتفق عليه في عقد الاختيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>