للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعا- المستقبليات في المعاملات الوضعية:

هي عقود بيع أجل يؤجل فيه قبض المحل (سلع أو أسهم أو سندات ... ) ويؤجل فيه دفع الثمن فيما عدا نسبة مئوية صغيرة (نحو١٠ %) لا يقبضها البائع وإنما تحتفظ بها غرفة المقاصة في السوق ضمانا للوفاء بالعقد، وأهم صفة فيها أنها نمطية فهي تصدر كأداة تتضمن كمية معينة من القمح مثلا ذا صفة محددة تقبض في تاريخ محدد أو عددا من أسهم شركة بعينها أو سندات محددة تسلم في تاريخ محدد. ولا يوجد علاقة مباشرة بين العاقدين فيها حيث تتوسط بينهما غرفة المقاصة التي تكون واسطة بين البائع والمشتري أو السمسار.

ومحل العقد هنا هو السلعة أو الأسهم، ويكون التفاوض بين العاقدين على سعرها وتتغير النسبة التي تم قبضها من قبل الغرفة اعتمادا على السعر لأنه روعي في تحديده أنه ضمان للوفاء بذلك السعر ويتم تصفية جميع العمليات يوميا فيتضح الرابح والخاسر وإذا رغب شخص في إنهاء المعاملة اشترى أو باع قمحا مثلا يسلم في نفس التاريخ السابق فينقضي الالتزامان.

المستقبليات من الوجهة الإسلامية:

قدمت بحوثا حول حقيقة البيوع الآجلة في أسواق الأوراق المالية، كما تنظمها الأعراف ويجرى عليها العمل في أسواق الأوراق المالية، ثم ناقشها أعضاء الندوة والعلماء المشاركون في الندوة، لتحديد صفتها الشرعية والحكم الفقهي لها، الذي سيعرض على مجمع الفقه الإسلامي، انتهوا إلى:

المستقبليات أو البيوع الآجلة: هي عقود باتة غير معلقة على شرط ولا مضافة إلى أجل، يكون محلها بيع شيء غير معلن، بل موصوف في الغرفة، بثمن معلوم وقت التعامل، وبثمن محدد عند العقد، على أن يتم تسليم العوض في زمن معلوم معين محدد في المستقبل يقوم به وسيط يضمن تنفيذه لطرفيه مقابل عمولة، ويتقاضى من كل منهما نسبة من الثمن يوم التعاقد وبعده ضمانا لتنفيذ التزامه في المستقبل.

ومحل العقد الذي وقع على البيع على هذا النحو مال مثلي موصوف في الذمة يتم تسليمه في المستقبل بثمن نقد في الذمة يسلم كله أو بعضه في زمن محدد لا وقت التعاقد.

وهذا البيع يطلق عليه الفقهاء بيع السلم ويشترطون في صحته أن يتم تسليم الثمن، ويسمى رأس مال السلم، في مجلس العقد عند الجمهور، أو بعده بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام عند المالكية. وحكمة هذا الشرط تلافي بيع الدين بالدين، أو ابتداء الدين بالدين كما يعبر عنه عند المالكية. وهو معاملة يرى الفقهاء أنها لا تحقق مصلحة اقتصادية ولا تضيف جديدا في مجال الإنتاج أو التبادل، إذ إن الشريعة الإسلامية لا تجيز التبادل إلا إذا تضمنت الصفقة أو العقد قبض أحد العوضين على الأقل.

وإذا كان هذا العقد باطلا، فإنه يحرم التعامل به، ولا يرتب حقوقا أو التزاما على طرفيه.

والورقة المالية التي تمثل حق المشتري في تسليم السلعة أو الورقة المالية في المستقبل ليست لها قيمة مالية فلا يجوز تبادلها، وحتى على فرض صحة هذا العقد فإن الورقة تمثل دينا في ذمة البائع (وهو المسلم فيه) ودين السلم لا يجوز بيعه أو التصرف فيه قبل قبضه اتفاقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>