للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال (١٠) : ما هو حكم القبض في شراء الأسهم؟ وهل يعتبر البيع الحاصل في السوق المالية قبضا بمجرد الشراء بحيث يحق للمالك أن يأمر الوسيط بالبيع أم أنه لا بد من الانتظار إلى أن يتم تسجيل السهم الاسمي في سجلات الشركة المساهمة باسم المشتري حيث يجري البيع بعد ذلك؟!

الجواب (١٠) : القبض في شراء الأسهم أمر لا بد منه، ويخضع تحقق القبض للقوانين التي تنظم الشركة وتخضع لها.

السؤال (١١) : ما هو النظر الفقهي لأنواع الأسهم؟ وهل يشترط التساوي في الحقوق بكل أشكالها أم إنه يكتفى بالتساوي في الحقوق المالية ويسمح فيما عدا ذلك من امتيازات التصويت والإدارة والتفضيل؟ وهل هناك مجال لتفاوت الأرباح مع إبقاء شرط الخسارة بقدر المال؟

الجواب (١١) : لا مانع من إصدار الشركة نوعين من الأسهم، ولكن الأفضل التساوي بين حاملي كل نوع في الحقوق الممنوحة لها ماديا وأدبيا وفي جميع الامتيازات، ويجوز التفاوت في الأرباح، ولكن لا يجوز أن توزع الخسائر إلا بقدر الحصص في رأس المال، ولا يجوز تفضيل بعض الشركاء بضمان رأس مالهم.

الرئيس:

هذا طيب.. ونعود للسؤال الأول.. تفضل يا أستاذ منذر.

الدكتور منذر قحف

بالنسبة للسؤال الأول: هل السهم مثلي أو قيمي؟ منقول أو بحسب ما يمثله؟

والجواب: السهم بحسب ما يمثله، لأنه حصة شائعة في الأموال التي هي محل الشركة.

الدكتور رفيق المصري:

بسم الله الرحمن الرحيم:

أنا، في الحقيقة، لم أفهم القصد من هذا السؤال، فهل يمكن بالنسبة للإخوة الذين كانوا حاضرين هذه الندوة أن يبينوا لنا غاية هذا السؤال وما يمكن أن ينبني عليه. وإلا فأنا لم أفهم مغزاه وأرى أنه غامض؟

<<  <  ج: ص:  >  >>