من المعلوم تقسيم الأموال في الفقه الإسلامي على أموال مثلية وأموال قيمية، وأموال منقولة وأموال غير منقولة، التي هي العقارات وما ألحق بها، وتختلف الأحكام بحسب هذه التقسيمات. فهذا السؤال وارد لأن السهم يعتبر نوعا من أنواع الأموال، ففي أي قسم من هذه الأقسام يندرج، هل هو من المثليات فتطبق عليه أحكام المثليات من حيث التعيين؟ يعني لما يشتري مثلا ١٠ أسهم هل يجب أن يعينها أم يقول ١٠ (عشرة) بالعدد، لأن المثليات تتعين بالتقدير الكمي في الكيل والوزن، ويقول ٥ لترات، ١٠ لترات إلخ. أيضا هناك بعض الأحكام بالنسبة للقبض بالنسبة للمنقول وغير المنقول، فهذا هو مورد السؤال، وأما الجواب فهو نظرا إلى أن السهم إنما هو ممثل لحصة شائعة في الشركة التي يكون فيها السهم جزءا من أجزائها، فيطبق على السهم ما يطبق على ما يعبر به عنه: هذا هو القصد من السؤال، وهذا هو الجواب.
الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد:
في الواقع باعتبار أن الشيخ عبد الستار أبو غدة كان مقررا للندوة، أنا عندي سؤال كذلك: لماذا حللت الأسهم إلى هذه الجزئيات؟ ألم يكن المفروض أن تدرس الأسهم على حسب صورها بحيث يرتب الحكم على كل صورة بعينها. طالما أن هناك صورا متعددة ذكرت في أول الصفحة رقم (٦) لأن التحليل إلى هذه الجزئيات أخشى أن يذوب معه الحكم العام لأي صورة من الصور.
الدكتور عبد الستار أبو غدة:
الحقيقة إن الكتابات التي قدمت إلى الندوة بخصوص الأسهم كان معظمها كتابات اقتصادية فنية، ولم تكتب كتابات مفصلة شرعية في هذا الموضوع، جاءت بعض الأجوبة في بعض كتابات الأساتذة الفقهاء المشاركين، ولذلك رؤي التركيز على ما أعطي حقه من البحث من هذه القضايا الأسهم.
الشيخ محمد المختار السلامي
بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
هذا التدقيق لا بد منه في تصور كل عملية من العمليات، وذلك لأنه قد تكون الشركة عبارة عن حيوانات، تارة تكون الشركة تجارة، وتارة تكون الشركة عقارات، فما هو السهم في هذه الشركة؟ فينطبق على السهم في جميع أحواله ما ينطبق على الشركة بتمامها وهذا تعريف، لقد كنت قبل أن أتصل بالاقتصاديين لا أدري، وأقول الكل سهم، ولكن بعد ذلك أصبح إلقاء هذا السؤال ضروريا والإجابة عنه ضرورية لما يترتب عليه من الزكاة ويترتب عليه من عدة أشياء، فجعل أن السهم هو يمثل حصة شائعة في الشركة يختلف أحكامه أحوال الشركة، هو أمر ضروري لبناء الأحكام التي ستترتب على ذلك.