أنا - مع الأسف - لم أكن حاضرا في هذه الندوة، وهذا السؤال والجواب، الجواب في رأيي سليم، لكنه ينشأ عنه إشكال: فالجواب يقول: إن الأسهم قد تكون منقولة من المنقولات أو من العقارات بحسب موجودات الشركة، وهذا واضح بالنسبة للفقيه، فالإشكال هو أن القانون التجاري يقول: إن الأسهم كلها منقولات، وأظن الدكتور منذر أشار إلى هذا، وهذا اتفاق بين علماء القانون، فكيف يحل هذا الإشكال؟ أعتقد أن هذه النقطة يجب أن نقف عندها.
الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد:
هذا صحيح لأن الذي يحدد هذا الشيء هو الاقتصاديون الذين يمارسون عمليات الأسهم، فهم يحددونها بحكم طبيعة هذه الصورة التي يحصل تداولها في الأسواق. أما أن يقال أنه بحسبه، والصورة واضحة وجلية لدى المتعاملين، هذا لا يؤدي لترتيب حكم جلي في المسألة.
الدكتور منذر قحف:
الحقيقة أنا على هذا الجواب عندي سؤال صغير وأيضا استفسار، يبدو لي أولا أن الجواب لم يتعرض لكل السؤال، فهل الأسهم مثلية أو غير مثلية؟ يعني يبدو أنه أمر اغفل.
الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد:
هو تعرض له كله، لأنه قال: هل هي مثلية أو غير مثلية؟ وهل هي منقولة أم غير منقولة؟ هذا معنى السؤال، فالجواب قال: السهم بحسب ما يمثله، بحسب ما يمتثله بأي من هذه الوجوه، ولكن النقطة التي أثارها الدكتور الضرير ما جوابك عليها.
الدكتور منذر قحف:
هذه النقطة أنا لاحظت أنها لم تكن موجودة فيما كتب، ومن أجل ذلك أضفتها فعلا، لأن الأسهم من حيث من يتعامل بها، ومن حيث القوانين الناظمة للتعامل بها، تعامل معاملة المنقول بصورة دائمة، فالناس في الأسواق المالية ينظرون إليها بهذا المعنى، على أنها منقولة، لكن موضوع المثلية أظن ينبغي أن يشار إليها، لأن الأسهم مثلية بطبيعتها، ليست إلا مثلية هي تحويل أملاك الشركة إلى أشياء مثلية إلى حصة شائعة متماثلة تماما.