للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعا: كما اقترح في الندوة بديل لسندات الخزينة قائم على أساس المشاركة في المشاريع العامة المنتجة للدخل، وفق إصدارات مخصصة لمختلف أنواع المشاريع، بما هو جدير بالدراسة والتمحيص من مجمع الفقه الإسلامي على ضوء ما بعد من بحوث ودراسات في ذلك.

الشيخ على السالوس:

قوله: (وربما تستخدم الجوائز التي توزع بالقرعة كمكافأة) ، هي ليست مكافأة هي مجموع الفوائد الربوية وزعت عن طريق القرعة. فكلمة مكافأة ليست دقيقة هنا للتعبير عن طبيعة الجوائز.

الرئيس:

على كل هذا للتصور وهو كلام اقتصاديين في تصورهم وليس كلام الفقهاء والعبرة بما ورد في ١و٢و٣و٤.

الشيخ محمد على التسخيري

بسم الله الرحمن الرحيم:

أنا أريد أن يوضح لي السادة وجه الحرمة فيما لو كان السند يباع بقيمته الاسمية ويستلم أيضا بقيمته الاسمية. والذي يقدم عليه يقدم عليه لوعد تعده الشركة مصدرة السند بأنها سوف تقوم بتوزيع جوائز شريطة أن لا تكون الشركة حتى ملزمة بإقامة هذه الجوائز، يعني حتى الجوائز غير إلزامية لهذه الشركة، لكنها جوائز عالية والاحتمال هنا هو الذي يغري هذا الشخص بالإقدام على شراء هذا السند. إذن السند بقيمته الاسمية ويسترجع بقيمته الاسمية، فقط الإغراء الموجود هنا هو إغراء المكافأة الاحتمالية العالية بشكل جائزة. ما هو وجه الحرمة في ذلك؟

الشيخ محمد علي القري:

بسم الله الرحمن الرحيم:

لدي تعليق على البند الأول في السندات من الوجهة الإسلامية: أن يضاف إلى كلمة جائزة أو جوائز (توزع بالقرعة) . لأن هناك نوعا من الجوائز، فيه سندات توزع فيها الجوائز بالقرعة وفيه سندات توزع فيها الجوائز بغير القرعة، لكل مقرض جائزة قد تكون غير معروفة في ابتداء عملية إصدار السهم، ولكن كل مقرض يأخذ جائزة. فالأفضل أن يضاف هنا أو جائزة (توزع بالقرعة) .

الدكتور رفيق المصري:

ملاحظتي تتعلق برقم واحد، السطر ما قبل الأخير يقول: (يدخل في ذلك السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين لا على التعيين) .. الحقيقة ليست الشبهة هنا فقط تتعلق بالربا وإنما هناك أيضا شبهة القمار.

<<  <  ج: ص:  >  >>