المعروف عند الفقهاء أو عند المدرسة التي عشنا في أحضانها، وإن كنت أنا لست مالكيا –لأنه كما يقول الأصوليين: العامي لا مذهب له، لكن المدرسة التي عشت في أحضانها ينص فيها على أن كل زيادة أو نفع في القرض محرمة، سواء كانت عن شرط منصوص أو رأي أو عادة، كل زيادة أو نفع مشروط أو موعود أو معتاد محرم في تلك المدرسة التي تفيأت ظلالها.
الدكتور على السالوس:
بسم الله الرحمن الرحيم:
مسألة الجوائز هذه كيف تتكون؟ لو عرفنا من أين جاءت هذه الجوائز وطريقة التوزيع أمكن معرفة الحكم الشرعي. لأن البنوك عندما تدفع فوائد، الفوائد هذه محددة قانونا، ولا تستطيع البنوك أن تغير في هذه النسبة القانونية. ولذلك نجد عندما توزع الفوائد القانونية توزعها بالنسبة المحددة، فإذا لجأت إلى الجوائز، والجوائز سواء كانت في السندات أو غيرها، كما في البنوك التي بدأت تلجأ إلى الودائع ذات الجوائز، فحولت الفوائد السنوية إلى جوائز. كيف تفعل ذلك؟ تأتي بالفوائد كلها، يعني لو فرضنا مثلا أن الفوائد المتحصلة نتيجة عشرة في المائة ١٠ % للمبالغ المتجمعة لدى البنك هي مليون. فهذا المليون بدلا من أن توزعه على الجميع، وتعطي الكل ١٠ %، المليون يمكن أن يقسم على ١٠٠ بحيث تكون الجائزة الأولى ٥٠ ألفا والجائزة الثانية كذا، وهكذا. إذن مجموع الفوائد المحددة قانونا يوزع بطريقة القرعة، أضرب مثلا توضيحيا، لو أن عشرة مثلا كان لهم كل واحد له ١٠ آلاف في بنك، واتفقوا فيما بينهم أن مجموع الفوائد يحصل، وبالقرعة يوزع على واحد فقط. هل يكون هذا حلالا؟! ولذلك الودائع ذات الجوائز فعلا كما أشار لذلك الدكتور رفيق المصري ليس فيها الربا فقط، وإنما فيها الربا والميسر معا.
مسألة أنه ليس ملتزما. لا، هو ملتزم، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وهو يعلن، والذي اشترى إنما اشترى لأنه يريد الجوائز، وإلا لكان يلجأ للفوائد المعروفة يعني لولا أنه يعلم أنه عن طريق اليانصيب يمكن أن يدفع جنيها ويأخذ خمسين ألفا، لما قبل أن يشتري هذا النوع من الودائع ذات الجوائز. ولذلك الإخوة الذين كتبوا بيان التحريم كانوا دقيقين في التعريف، وأرجو أن تكون الصورة واضحة حتى يكون التحريم واضحا.
الدكتور عبد اللطيف الجناحي
بسم الله الرحمن الرحيم:
أنا أود أن يكون التركيز على عملية نشأة السندات يعني لم نأت للنتيجة الجائزة، وإنما عملية النشأة كيف تمت؟ هل المنبت حلال أو المنبت حرام؟ والتعبير ورد في البداية (السند هو وثيقة دين) فالحوار يدور على أنه وثيقة دين، مبلغ مقترض قد يكون لجأ إليه الشخص لأنه عجز أن يحصل عليه من البنوك فأراد أن يحصل عليه بوسائل أخرى.