للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور منذر قحف:

بسم الله الرحمن الرحيم:

ثانيا: البدائل لهذه السندات إصدارا وتداولا: السندات أو الصكوك القائمة على أساس عقد المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين بحيث لا يكون لمالكها فائدة أو نفع مقطوع، وإنما يكون لهم نسبة شائعة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك، ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلا، وذلك وفق الصيغة التي تم اعتمادها من مجمع الفقه الإسلامي لسندات أو صكوك المقارضة في دورته الرابعة.

الشيخ محمد علي القري:

بسم الله الرحمن الرحيم:

أحب أن أضيف بديلا لهذه البدائل، أيضا، وإن كان مستبعدا في زمننا الحاضر ولكنه من الناحية النظرية ممكن، وهو السند الذي لا يدفع عليه أي شيء في المجتمع الإسلامي الذي يتوفر في أفراده الرغبة في التكافل والتعاون، ربما يكون لديهم حافز الإقراض الحكومة بسندات على سبيل المثال بدون أي عائد، وهذا أمر ممكن ولم يجرب ولكن أنا أرجح أنه لو جرب لنجح.

الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد:

المهم هل من اعتراض على هذه الفقرة؟

الدكتور محمد علي التسخيري:

بسم الله الرحمن الرحيم:

أود أن أعرف هل يمكن أن ندرس ما طرحته كبديل؟ اعتبارا أن المهم في الأمر هو الشرط والاشتراط، وما قلته لا يشمل الاشتراط بأي حال من الأحوال، فلا الجائزة مشترطة، ولا حتى إجراء القرعة مشترط، فحينئذ فمجرد احتمال يحتمله الذي يدفع المبلغ أنه سوف يحصل على جائزة في ذلك، إذا لاحظنا مسألة استحباب حبوة المدين للدائن عند الدفع بدفع مبلغ معين، لدى الكثير من الفقهاء نجد أن هذا الأمر يشكل بديلا صالحا فيه الإغراء الاقتصادي وفيه البعد الكامل عن الصورة الربوية.

الشيخ الأمين:

بسم الله الرحمن الرحيم:

ما طرحه الشيخ محمد علي التسخيري الحقيقة الإنسان يكون في نفسه منه شيء، من ناحية إجازته الشرعية، لأن هذه الجائزة وإن لم تكن ملتزمة ولا معلنة رسميا من الجهة التي تصدر هذه السندات، إلا أنها أمر مفهوم عموما، ومتفق عليه، وإن كان تنفيذه احتماليا. وهو بهذه الصورة لاشك يمثل دافعا وإغراء لهذه السندات، وهو يمثل فعلا إغراء نفعيا، وفيما يبدو لي أنه بهذه الصورة يدخل الأمر في القرض الذي يجر نفعا، ويكون من هذه الزاوية غير مشروع.

<<  <  ج: ص:  >  >>