على كل هناك تعديلات موجودة الآن عند الدكتور عبد الستار.
الشيخ محمد على التسخيري:
بسم الله الرحمن الرحيم:
أنا بالدقة قلت:(سند) ، أنا أوافق أن كل هذه أمور ربوية، لكن هناك سند لا يعود بفائدة محددة. الشيخ الصديق الضرير قال: لا يجري. أقول له: يجري وبقانون قائم في إيران مشرع بأن هذا السند يجري بلا فائدة مطلقا، ولا تكون الشركة المصدرة حتى ملزمة بإجراء الجوائز، حتى هذا الإلزام غير موجود. هذا هو الموضع، وبقى إشكال واحد وهو مسألة الميسر، أرجو أن يلاحظ أستاذنا الشيخ السالوس: الميسر عملية لهو لا يقصد منها شيء، عملية غير عقلانية، وعملية لهو، لا أثر لها ثم تعود بنفع أو خسارة هنا عملية عقلانية اقتصادية نتصور لها نفعا، حينئذ لا يمكن أن ندخلها تحت الميسر بهذه السهولة، يعني ليس الأمر يسيرا حتى ندخلها كذلك تحت الميسر، فإذا سؤالي المحدد: سند يعود بنفس اسمه بلا أية فائدة، وهناك إغراء لاحتمال أن تقوم الشركة بإعطاء جوائز مغرية، احتمال فقط، حتى الشركة غير ملزمة بذلك، لا أن يأتي احتمال أن هناك أرباحا مسلمة أو فوائد مسلمة لكل المشتركين، هذا كله أرفضه، أقول بهذه الدقة ما المانع من ذلك؟ عسى أن نصل إلى بديل مشروع نطهر هذه الأسواق منها.
الدكتور بكر بن عبد لله أبو زيد:
المهم تعيين بعد إجماع.
الشيخ على التسخيري:
ليس إجماعا.
الرئيس:
بعد اتفاق أكثريتنا تنازل، المهم نرفع الجلسة حتى الحادية عشرة وخمس دقائق ثم نعود إن شاء الله ثانية.
الدكتور منذر قحف:
البدائل لهذه السندات إصدارا وتداولا:
الدكتور علي السالوس:
توضيح، قلت: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وتحدثت أن مسألة الجوائز هذه بدأت تدخل في ودائع البنوك، والبنوك مقيدة بالقانون، ولذلك الفوائد مقننة، ولهذا فالجوائز في حدود الفوائد المحددة لتلك البنوك. والميسر هنا ليس برأس المال، وإنما الميسر هنا بالربا، بالزيادة الربوية، ولذلك المثل الذي ضربته: لو أن عشرة أودعوا في بنك والفوائد أخذوها ووزعوها بطريقة القمار، هل يكون هذا حلالا؟ أو المعنى الآخر أن الربا لو وزعناه بطريقة الميسر أو لو أضفنا الميسر إلى الربا هل يصبح الربا هذا حلالا؟ يعني هذا المزيج بين الربا والميسر هل يصبح حلالا؟ الأمر الآخر الذي أريده في رقم (١) أن المجمع يمثل العالم الإسلامي كله، وهو يتحدث عن قواعد عامة، ولكن في العالم الإسلامي هناك أشياء معروفة ومشهورة، فلماذا لا يشير إليها وينص عليها؟ يعني لماذا يترك السندات؟ هذا كقاعدة عامة دون ذكر لما هو قائم فعلا، فيعرف المسلمين بأن هذه الأشياء التي لا تسمى باسم السندات هي من هذه السندات، والمجمع يرى أنها محرمة هذا ما أريده.