للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان:

بسم الله الرحمن الرحيم:

التكييف الفقهي بالنسبة للسندات واضح جدا بأنه من القروض وليس من الديون. فحبذا لو في رقم (١) أن يقال: (إن السندات قروض اشترط فيها نفع) يكون ذلك في مقابل كلمة (السند وثيقة دين) فالفرق بين القرض والدين واضح جدا عند الفقهاء. وتكييف الفقهاء للسندات أنها من قبيل القرض لا من قبيل الديون.

الشيخ محمد المختار السلامي:

بسم الله الرحمن الرحيم:

أعتقد أنا بالنسبة (للسندات في المعاملات الوضعية) ، لا نتدخل في هذا، باعتبار أن هذا وصف لواقع يقدمه أصحاب هذه السندات الوضعية. عندنا قسم ثان وهو السندات من الوجهة الإسلامية (١، ٢، ٣) ندخل في واحد فما هي النواحي الموجودة في (١) التي لا نوافق عليها؟ فأعتقد أن ما جاء في (١) ما سمعت لحد الآن اعتراضا.

الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد:

السؤال الوارد: رقم (١) هل لأحد من اعتراض عليه؟

الشيخ محمد المختار السلامي:

ثانيا أنه (أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين لا على التعيين) فإن التعبير (إما للمقرضين أو لبعضهم لا على التعيين) يكون أدق، حسبما سمعت من أخينا أنه قد تكون الجائزة للجميع. وبهذا يصبح في نظري التكييف فيها سليما جدا، ولا اعتراض عليه، إلا ما جاء من الشيخ علي.

الشيخ عبد الله إبراهيم:

بسم الله الرحمن الرحيم:

أريد أن أسال عن عبارة في الرقم (١) عندما قال التقرير: (كما يدخل في ذلك السندات ذات الجوائز) أظن كلمة (السندات) هي (شهادات ذات الجوائز) ألا يصح ذلك؟ لأن هناك شهادات ادخار ذات جوائز، لأننا قد ذكرنا سندات ذات جوائز في السطر الثاني، ترتب نفعا مشروطا سواء أكان مبلغا جائزة مقطوعا أو خصما، لأننا قد أدخلنا سندات ذات الجوائز في هذه الفقرة فلذلك أظن أنه يدخل فيها شهادات ذات الجوائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>