للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما يدفع الفرق بين السعر المتفق عليه للسهم والسعر الذي يسود عند انتهاء العقد، فإذا ما يحصل عليه من دفع ثمن هذا الخيار هو الفرق بين السعرين في أغلب الأحوال، هذه الخيارات في بعض صورها تكون مماثلة تماما للقمار، وهذه عندما تكون على المؤشرات، فيوجد في الولايات المتحدة علي سبيل المثال خيارات على مؤشر تكاليف المعيشة، ومؤشر تكاليف المعيشة ليس له حقيقة وإنما هو رقم تصدره الحكومة في أوقات محددة تبين فيه انخفاض أو ارتفاع الأسعار، فيتعامل في هذا المؤشر بيعا وشراء بالخيارات، بمعنى أني أتوقع أن تكاليف المعيشة ستنخفض وأريد أن استفيد من توقعي هذا، فأدخل بائعا أو مشتريا لخيارات، وهناك آخرون يتوقعون أنه لن ينخفض بل سيرتفع فيريدون أن يستفيدوا من هذا. فإذا من المهم جدا، لتصور هذه المسألة، أن يكون واضحا في أذهاننا أنها واقعة على هذا الحق أو الالتزام، وليس على السلعة التي ينتهي العقد-ربما احتمالا- بشرائها أو بيعها. فإذن هذا الحق أو الالتزام، الحق يقدمه من يدفع الثمن والالتزام يقدمه من يقبض الثمن، هذا هو العقد، الأشياء الأخرى هي لاحقة، وليست متصلة اتصالا تاما بهذا العقد، فالحكم إذا والذي يحتاج إلى نظر هو هذا العقد.

الشيخ عبد الكريم اللاحم:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله.

الذي أريد أن أعبر عنه فهمي للعرض، فالذي تصورته من العرض أنه يجمع عدة نقاط: الأولى بيع العربون لأن الملتزم يدفع له مبلغ لا يرجع حين عدم الإقدام علي الصفقة، وهذا يشبه بيع العربون. والنقطة الثانية: التصرف بما التزم به قبل قبضه يدخل تحت بيع ما لم يقبض , والنقطة الثالثة: ما أشير إليه في العرض وهو أن الأسهم الملتزم بها قد لا تكون داخلة في ملك الملتزم، وإذا كان كذلك فإنه ينطبق عليه قاعدة ما ليس عند البائع، فإذا كان هذا تصوري فإنه ممكن أن يبحث في الحكم عليه من خلال هذه النقاط الثلاث.

الدكتور أنس الزرقاء:

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحقيقة أن هذه الموضوعات فيها كثير من التعقيدات والتفصيلات. لهذا يبدو لي من الضروري أن نبني جسرا بين الفقه وبن هذه القضايا، فأنا أحاول في ملاحظاتي الموجزة أن أبني مثل هذا الجسر البسيط، نأخذ حالة بسيطة من حالات بيع الخيار، وأظن أن أساتذتنا الفقهاء سيرون شبهة بما هو عندهم، إذا كان لدي – على سبيل التبسيط- مقدار من سلعة لنقل سلعة مثلية، عندي ١٠ أطنان من القمح، هناك طريقة أن أبيعها مباشرة لمن يريد شراءها، وهذا هو البيع العادي، وهناك طريقة أن أبيعها سلما، وهذا أيضا معروف، أقول: إني آخذ المبلغ الآن واسلم السلعة فيما بعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>