الواقع أننا لم نزل في تصوير المسألة، ولم ندخل بعد في بيان الحكم الشرعي فيها، ولا بد لتصحيح هذا التصور، أن ننتبه أن ما شبه به هذا العقد بعض الأعضاء، ببيع العربون، أو ببيع ما لم يقبض، أو بخيار التروي، لا يتماشى في هذا. أما بيع العربون فالمبلغ الذي يدفع كعربون يعتبر، عند تمام العقد، جزءا من الثمن، أما في بيع الخيار فلا يعتبر هذا جزءا من الثمن وإنما هو ثمن دفع لشراء حق الشراء أو لشراء حق البيع، فلا يدخل هذا في بيع العربون أبدا، وكذلك لا يدخل في بيع ما لم يقبض لأن العقد هنا لم يقع على بضاعة معينة وإنما وقع على شراء حق، ينصب على شراء حق بيع أو حق شراء، فإذا اختصرنا صورة هذه المسألة يمكننا أن نقول: إن هذا العقد هو حق شراء بضاعة مخصوصة بسعر محدد في فترة معينة، أو حق بيع بضاعة مخصوصة بسعر محدد في فترة معينة، وحينما يقع العقد على هذا الخيار لا نأتي بأية بضاعة في الموضوع وإنما هو شراء حق. وهذه هي الصورة الحقيقة وليس لها علاقة ببيع العربون ولا بخيار التروي.
الشيخ سعود الثبيتي:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحقيقة عندي عدة أسئلة ربما تكون سبب إيضاح أو تكميلا للتصوير الذي تم عرضه من العارض:
السؤال (١) : السلع التي يتم العقد عليها هل هي في ملك البائع أو موصوفة في الذمة؟ وهل يمكن وجود جميع السلع التي تم التعاقد عليها؟ أم إن الموجود منها جزء بسيط في السوق فقط، والبقية تضارب أرباح في فروق السلع؟ حيث نعلم أن بورصة القطن مثلا، الموجود قد يكون لا يتجاوز (خمس) الأشياء المتعاقد عليها في بورصة القطن مثلا، والبقية أشياء مكتوبة على الأوراق فقط ولا توجد في حقيقة السوق.
السؤال (٢) : الثمن هل هو في ملك المشتري الذي يعقد الصفقة أم إن الموجود في ملكه جزء بسيط يسلمه والأثمان التي يتضارب فيها أضعاف أضعاف ما يسلم في البورصة أو مكان العقد؟
السؤال (٣) : جزء الثمن المدفوع هل هو قسط من الثمن أو زائد عليه لا يعود ولو لم يتم استلام المعقود عليه؟ ===============
والذي اقترحه أن تصور جميع الحالات التي يتعامل بها في بورصة النقود وبورصة البضائع تصويرا دقيقا من البنوك المتخصصة ومن غرف البورصات الموجودة عالميا، وتكيف كل صورة منها تكييفا فقهيا معينا، ثم بعد ذلك يعطى حكم لها على قدر ما ظهر من تصويرها.