أنا مع التأجيل ولو لدورتين قادمتين.. ولكن أقول أن هذا التوضيح زاد الصورة إضاءة وأولوية في التحريم، وهل هناك من يناقش بعد هذا التوضيح في أن الصورة حرام، فلماذا لا ينص على حرمتها؟ كل الأمر أمر صياغة لتكون الصورة واضحة حتى لا يترك بعض الصور دون تغطية، ولكن إذا رأيتم التأجيل فليكن ذلك.
الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد:
المهم هل ترون البت فيه أم تأجيله للندوة؟ والذي يرى من الأعضاء البت بالمنع يرفع يده.. إذن بعد العد: البت بالمنع ثمانية. فيؤجل. الدكتور منذر: رابعا لو سمحت.
الدكتور منذر قحف:
رابعا: المستقبليات في المعاملات الوضعية..أريد أن اذكر نقطة صغيرة قبل المستقبليات. المستقبليات في غالبها أنها تمارس في أسواق السلع ولذلك أريد أن أذكر كلمتين صغيرتين قبل ذلك. أقول: إن السلع في أسواق السلع المعروفة المنظمة، تشمل عادة أنواعا من المعادن كالنحاس والبلاتين والذهب والفضة والبترول، وأنواعا من الطعام كالقمح والشعير والذرة والقهوة، وأنواعا من العملات كالدولار والمارك والين. ويتم التعاقد في أسواق السلع إما حالا، ومعنى الحال أنه خلال الشهر الحالي الذي نحن فيه، الشهر الرومي الذي نحن فيه، وهذه المعاملات الحالة يمكن للمتعاقد فيها أن يصفيها بنفس اليوم إن شاء، بأن يعطي إيصالا بالتصفية فتصفى خلال ثلاثة أيام، ويمكنه –وتسمى حالة- أن ينتظر حتى آخر الشهر. فكل المعاملات الحالة، ذلك الشهر تصفى في آخره. أو أن يكون التعامل مستقبلا وهذه هي المستقبليات. فالتعامل إما أن يكون حالا للشهر الحالي، أو لشهر مستقبل هذا معنى المستقبل نحن الآن في شهر مارس، فنقول: لشهر أغسطس أو شهر سبتمبر. هذا معنى المستقبليات.
المستقبليات:
هي عقود بيع آجل، يؤجل فيه قبض المحل (سلع أو أسهم أو سندات أو عملات) ، ويؤجل فيه دفع الثمن، فيما عدا نسبة مئوية صغيرة نحو ١٠ % لا يقبضها البائع وإنما تحتفظ بها غرفة المقاصة (إدارة السوق) ضمانا للوفاء بالعقد –وأضيف هنا نقطة صغيرة: ويؤخذ مثلها أو قريب منها من البائع، أيضا، ضمانا للتنفيذ، يعني يؤخذ هذا الجزء من الطرفين وليس من طرف واحد، لأن: الطرفين مطلوب منهما ضمان التنفيذ –وأهم صفة فيها أنها نمطية، فهي تصدر كأداة تتضمن كمية معينة من القمح، مثلا، ذي صفة محددة تقبض في تاريخ محدد، ومكان محدد، أو عددا من أسهم شركة بعينها أو سندات محددة، تسلم في تاريخ معين، ولا توجد علاقة مباشرة بين العاقدين فيها، حيث تتوسط بينهما غرفة المقاصة التي تكون واسطة بين البائع والمشتري، أو بين سماسرتهما. ومحل العقد، هنا، هو السلعة أو الأسهم أو العملة أو الذهب أو الفضة.