٢- أنه يجوز له أن يأكل من غير معصوم الدم في بعض الصور على الراجح وفي صور أخرى باتفاق علماء الشافعية.
٣- أنه قد اختلف في جواز انتفاع الذمي من المسلم.
وإذا جاز الأكل فإنه يجوز زرع الأعضاء والأنسجة وأخذها من المحكوم عليهم شرعاً بالإعدام قبل وقت التنفيذ إلا أن هذا يجب أن يجرى مع أخذ الاحتياط الكامل والإجراءات اللازمة لعدم التعذيب.
* خامساً: نقل عضو أو نسيج من الإنسان ذاته من مكان إلى مكان آخر جاء في بحث الأستاذ الدكتور مختار المهدي: وقد ابتدأت الجراحة بزراعة خلايا من نفس الحيوان استؤصلت من الغدة الفوق كلوية التي تفرز هرمون الدوبامين، فهل يجوز شرعاً أن يستأصل عضو أو نسيج من الإنسان ليحول إليه في مكان آخر هو أشد حاجة إليه في مكانه الجديد وأعود عليه نفعاً؟
يقول الزرقاني:
ولا يبعد القول بإباحة أكله من بعض أعضائه حفاظاً لنفسه كما ذكروه فيمن لدغته أفعى في يده وكان يرجو الحياة- بقطعها قبل سريان السم فيه- أو طولها فإنه يجب (١)
فالزرقاني قاس أكل الإنسان عضواً من أعضائه على قطعه العضو الملدوغ لتحقيق الحياة أو طولها فكلاهما عضو أتلفه صاحبه بعلة حفظ الحياة وإذا جاز العضو أو النسيج إبقاء على الحياة فجواز نقله من مكان إلى مكان آخر أولى بالقبول.
المنقول إليه:
بينا في المنقول منه أن المسلم ينتفع في الحدود التي ضبطناها بعضو من أعضاء أخيه المسلم، والاختلاف في الذمي وأنه لا يجوز نقل عضو أو نسيج من مسلم لكافر غير ذمي.
الغاية من زرع العضو:
إن حكم زراعة العضو أو النسيج تختلف باختلاف الغرض من ذلك فقد يكون الغرض جمالياً لإزالة تشوهات واضحة تنكد على الشخص حياته وتعقد نفسيته وقد يكون ذلك لغرض غير ضروري إذ المجرى عليه الجراحة سوي الخلقة إلا أنه يريد أن تزداد وسامته ويتغير شكل أنفه أو ذقنه مثلاً، وقد يكون الغرض من ذلك أن يغير الخلقة تغييراً يجعل من العسير معرفة صاحبها إخفاء لجريمة وخداعاً للعدالة وهذه صور لا تتأتى في زراعة المخ والجهاز العصبي إذ المخ والجهاز العصبي نظراً لمكانتهما المتميزة في الكيان البشري إذ هي التي تعطي للإنسان خصائصه الإنسانية فإن الزراعة فيها لا تكون إلا لغرض أصلي نفسي أو عضلي تعود به للجسم استقامته وللنفس توازنها، ولذا فإن الجراحة بالزراعة تكون مشروعة في الحدود التي بيناها سابقاً وبشرط أن يكون الشفاء راجحاً على التلف.