للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الجنين بعد المرحلة الأولى من الأسبوع العاشر كما يقرره الأطباء فإن كان إجهاضه محرماً فلا يجوز الاستفادة منه ولا زرع أي عضو من أعضائه.

وأما إذا كان إجهاضه جائزاً فإنه يجوز الانتفاع ببعض أجهزته أو أنسجته ولو كان ذلك بفتح بطن أمه إذا رضيت.

٤- البالغ الرشيد إذا كانت حياته غير محترمة.

يجوز الاستفادة من أعضائه إذا كان المستفيد مضطراً لذلك وهو الذي يخشى على حياته أو أن يحدث له مرض خطير أو أن يطول أمد مرضه.

وغير المعصوم هو الذي قرر الإسلام إهدار دمه.

٥- النقل من الإنسان نفسه.

يجوز أن ينقل عضو من الإنسان ذاته من مكان إلى مكان آخر.

٣- الشخص المنقول إليه:

يجوز في الحدود المبينة نقل عضو من مسلم إلى مسلم اتفاقاً ومن غير مسلم إلى مسلم كذلك وفي نقل العضو من مسلم إلى ذمي خلاف، والراجح عدم الجواز ونقل عضو مسلم إلى كافر غير جائز.

٤- الغاية من زرع العضو:

زرع العضو إذا كان لحاجة عضلية أو نفسية فهو مشروع.

وإذا كان لتضليل العدالة فهو حرام.

وإذا كان لغاية جمالية لسوي الخلقة فالراجح عدم الجواز.

٥- القائم بزرع العضو:

إذا كانت حياة المريض في خطر فالقيام بالزرع في الحدود المبينة واجب والجهاز الطبي مأجور.

وإذا كانت حالة المريض لم تصل إلى درجة الخطورة فالعمل شريف مجزى عنه عند الله، يجتمع الثواب الأخروي مع الجزاء المادي متى أخلص الطبيب عمله لله وسما في قصده عن محض إرادته للنفع العاجل، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>