للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لذا فإن من الأمور التي يجب أن يهتم بها في المؤتمرات والندوات واللقاءات التي تبحث مثل هذه المواضيع هو الخروج بتوصيات عملية محددة تحفظ مسيرة الحياة الإنسانية وتصونها من العبث والانحراف سواء أكان ذلك بمعالجة الأمور من النواحي العلمية أو التشريعية أو الاجتماعية أو عن طريق الاتفاقات الدولية أو في إطار المؤسسات والمنظمات القائمة محلية وإقليمية ودولية.

تقسيم:

(٢) وواضح أن هذا البحث يدور على تصرفين في مجالين.

أما التصرفان فهما:

ا- الاستفادة من الأجنة بأخذ أجزاء أو أعضاء منها لمصلحة إنسان آخر لأغراض علاجية.

٢- الاستفادة من الأجنة بإجراء التجارب عليها لأغراض علمية.

والمجالان هما:

ا- الأجنة التي حملت بها المرأة لفترة ثم أجهضت.

٢-الأجنة الفائضة من الاستنبات في المختبر لأغراض عمليات أطفال الأنابيب.

ونبين فيما يلي حكم كل من التصرف في كل مجال من المجالين على حدة.

أولاً- حكم الاستفادة من الأجنة المجهضة:

(٣) المقصود بالجنين هنا الحمل المستكن في الرحم في أي مرحلة كانت قبل الولادة، والمقصود بالإجهاض إخراج أو إلقاء الحمل ناقص الخلق أو ناقص المدة أو هو إسقاط الحمل بعد استقراره في الرحم قبل التخلق، وبعده (١) وميز مجمع اللغة العربية في المعجم الوسيط بين الإسقاط والإجهاض، فجعل الإجهاض في خروج الجنين قبل الشهر الرابع والإسقاط بين الشهر الرابع والشهر السابع، أما بعد ذلك فخروج الجنين يسمى ولادة، وهناك ثلاث مراحل رئيسة يمر بها الجنين في رحم أمه قبل الولادة:

ا- المرحلة السابقة لتخلق الجنين.

٢- مرحلة تخلق الجنين وتصوره.

٣- مرحلة اكتمال نمو الجنين قبل الولادة.


(١) الفيومي، المصباح المنير: ١/١٣٩، د. إيناس عباس إبراهيم، رعاية الطفولة في الشريعة الإسلامية ص ١٠٧، الموسوعة الفقهية: ٢/ ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>