للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا أحب أن أنتقل من هذه المسألة قبل أن أشير إلى أن جعل البويضات الملقحة داخلة تحت اسم الأجنة غير سديد كما أشار إليه بعض السادة الأطباء، فالجنين من الاجتنان وهو الاستتار، ولا يسمى بهذا الاسم ما لم يكن في رحم أمه، يقول ابن منظور في هذا: (جن الشيء يجنه جناً: ستره. وكل شيء ستر عنك فقد جن عنك، وجنه الليل يجنه جناً وجنوناً ... ستره ... وفي الحديث: "جن عليه الليل" أي ستره. وبه سمي الجنين جنيناً لاستتاره في بطن أمه) (١)

الأجنة المجهضة:

لا مجال للبحث في الاستفادة من الأجنة المجهضة عمداً لهذا الغرض، لأن الشريعة الإسلامية لا تبيح الإجهاض المتعمد إلا لسيب ضروري ضرورة لا يمكن تجنبها، وقد بحث هذا الموضوع في ندوة (الإنجاب في ضوء الإسلام) وجاء في التوصيات الصادرة عن هذه الندوة بخصوص موضوع الإجهاض المتعمد: "استعرضت الندوة آراء الفقهاء السابقين وما دلت عليه من فكر ثاقب ونظر سديد، وأنهم أجمعوا على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح، أي بعد أربعة أشهر، وأن آراءهم في الإجهاض قبل نفخ الروح اختلفت، فمنهم من حرم بإطلاق أو كراهة، ومنهم من حرم بعد الأربعين يوما، وأجازه قبل الأربعين على خلاف في وجوب العذر.


(١) لسان العرب لابن منظور: ١/٥١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>