للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد استأنست الندوة بمعطيات الحقائق العلمية الطبية المعاصرة، والتي بينتها الأبحاث والتقنية الطبية الحديثة، فخلصت إلى أن الجنين حي من بداية الحمل، وأن حياته محترمة في كافة أدوارها، خاصة بعد نفخ الروح، وأنه لا يجوز العدوان عليها بالإسقاط إلا للضرورة الطبية القصوى، وخالف بعض المشاركين فرأى جوازه قبل تمام الأربعين، وخاصة عند وجود الأعذار" (١)

فالحكم في مثل هذه المسألة في غاية الوضوح، العدوان على الجنين وتعمد إسقاطه جريمة في حكم الشرع، وعلى المسلمين أن يأخذوا على أيدي الذين يفعلون ذلك، فإنه من إهلاك النسل، وهو من الفساد الذي لا يحبه الله تعالى.

وتبقى الأجنة المجهضة لضرورة طبية، أو المجهضة بسبب لا يعود إلى اختيار الإنسان، فهذه لا بأس من إجراء التجارب عليها والاستفادة منها بأخذ بعض الأعضاء أو الأنسجة لمن يحتاجون إليها من المرضى، ويطبق عليها في هذه الحال ما يطبق على الإنسان غير الجنين، وقد استقر الأمر على جواز أخذ أعضاء الإنسان بعد وفاته إذا أذن في ذلك قبل وفاته أو أذن فيه وليه، ويجوز في حياته (إذا كان لا يؤدي أخذ ذلك العضو إلى الهلاك أو عاهة بينة، وبشرط أن لا يأخذ المتبرع مالأ ... إلى آخر الشروط التي قررت في ندوات كثيرة عقدت بخصوص هذا الموضوع.

فالاستفادة من الجنين كالاستفادة من الإنسان غير الجنين حكمها واحد، بشرط أن يأذن ولي أمر الجنين فيه.

الدكتور عمر سليمان الأشقر


(١) انظر ص ٣٥١ من الجزء الأول من سلسلة مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، وعنوان المجلد: (الإنجاب في ضوء الإسلام) .

<<  <  ج: ص:  >  >>