(ب) الاستدلال على أن المقطوع لم يعد فيه مجال لحق المقطوع منه، فالقول فيه نفس القول السابق إذ يقال إن هذا هو المتنازع فيه أولاً ثم إن الوجد ان يبقي علاقة بينهما على أننا نتحدث لا عن الحق في العضو المقطوع وإنما نتحدث عن الإمكان الشرعي للإعادة والانتفاع الجديد به.
(ج) الاستدلال بأن العضو المقطوع تمت الجريمة به فيجب أن تكون عقوبته مؤبدة..
وهذا أيضاً لم نتحقق من المراد منه.
إذ أن المجرم الحقيقي هو الذات الإنسانية التي ارتكبت الجريمة، وقد تمت عقوبتها وتعذيبها بالقطع فما معنى ملاحقة العضو الذي لا حراك فيه بآثار الجريمة.
(د) الاستدلال على المنع بأنه يفوت استكمال الحد بعد حكم الشارع بتعليق اليد في عنق السارق.
فإن التعليق ليس بواجب أولاً، ثم إن الكلام يبقى بعد استكمال الحد فهل يجوز الرد من جديد؟
(هـ) الاستدلال على تخصيص حرمة الإعادة بحالة ما إذا كان القطع في حقوق العباد للقصاص بأننا لو سمحنا بالإعادة لثارت الضغائن.
فإن مجرد احتمال المفسدة لاً ينهض على المنع ثم هي حالة استثنائية يجب أن تعالج بعلاج قانوني مانع على أننا لا نستطيع أن نعمم هذا الحكم لكثير من الحالات التي لا نحتمل فيها ذلك.
ومن هنا فلا نستطيع الاستناد لهذا التعليل.
وخلاصة الأمر أن هذه لا تعدو كونها استحسانات لا تملك قدرة الدليل الشرعي.
* النقطة الثانية:
ولو تجاوزنا الاستحسانات فإن هناك استدلالات لها أهميتها من كل طرف يجب أن يتم تقويمها بدقة لنقف على القوي منها.
ا - منها: الاستدلال برواية إسحاق بن عمار، عن الصادق، عن الباقر (ع) ، على المنع، وهنا نقول:
أولاً: هذه الرواية إن صحت - سنداً ومتناً - فهي مختصة بحالة القصاص، ولا يمكن أن يستدل بها على المنع في الحدود، خصوصاً مع ملاحظة التعليل الوارد فيها: (إنما يكون القصاص من أجل الشين) .