للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ب) عند مراجعة سند الشيخ الطوسي إلى الخشاب نجد الشيخ الطوسي يقول في فهرسته ص ١٧١: "الحسن بن موسى الخشاب له كتاب أخبرنا به عدة من أصحابنا عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى" (١)

وعن هذا السند يقول السيد الخوئي: (وطريق الشيخ إليه ضعيف بأبي المفضل وابن بطة) .

ومعنى هذا أن سند الشيخ الطوسي إلى الخشاب غير صحيح، فهل يمكن تصحيحه من طريق آخر بأن يقال: رغم ضعف هذا الطريق فإن هناك طرقاً صحيحة بين الشيخ الطوسي والراوي الذي يسبق الخشاب وهو العالم الكبير محمد بن الحسن الصفار، فيمكننا الاعتماد عليه محتملين أن الرواية نقلت من أحد تلك الطرق الصحيحة؟ إلا أننا نعتقد أنه ما دام احتمال نقل الرواية بالطريق الضعيف باقياً فلا يمكن الاعتماد على أنا نحتمل قوياً نقلها بالطريق الضعيف، وحينئذ لا يمكن الاستدلال بالرواية.

٢ - ومنها: الاستدلال على المنع من إعادة اليد بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من الحسم بعد القطع: ((اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه)) .

باعتبار أنه ليس ثمة بعد القطع إلا الحسم فحسب، ولذا فإن إعادة العضو استدراك على الشرع ولدى علماء الوصول (إن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر) (٢)

ولسنا نرى أن المقام مقام بيان كل ما يترتب على القطع، وإنما المقام مقام المنع من نزيف الدم الذي يسري بالعقوبة إلى النفس فيقضي عليها، ومن هنا جاء الإرشاد النبوي الشريف بلزوم ايقاف النزف بالحسم.

٣ - ومنها: الاستدلال على المنع بأن فيه تفويتاً للنكال الوارد في الآية الشريفة:

{جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا} ، أو المثلية في قوله تعالى: {فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} ، أو القصاص في قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} .


(١) نقلاً عن قاموس الرجال: ١٣/١٤٥.
(٢) الدكتور بكر عبد الله أبو زيد في بحثه حول الموضوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>