للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهنا أيضاً نفول إن النكال هي العقوبة التي تكون عبرة للغير (١) وكفى في قطع الطرف من الجاني نكإلا ومثلية لما عمله وقصاصاً لذلك ولا دليل على العبرة المؤبدة وما أكثر العبر التي مرت لحظة ثم بقي خبرها عبرة للتاريخ.

٤ - ومنها: الاستناد إلى دليل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باعتبار القطعة المبانة من الميتة فهي نجسة، وحملها يبطل الصلاة فيجب النهى عن المنكر.

وهذا الاستدلال واضح الوهن، إذ أن الموضوع هنا ينتفي إذ تعود هذه القطعة حية موصولة بالجسد ولا يشملها دليل الميتة.

يقول الإمام الخميني: "ولو صارت بالإلصاق حية كسائر الأعضاء لم تكن ميتة، وتصح الصلاة معها ".

ولو افترضنا بقاء النجاسة فإن حصول الضرر بإزالتها تسقط وجوب إزالتها في الصلاة، بل يقال إنها كالمحمول النجس، وهناك قول بعدم بطلان الصلاة بالمحمول النجس كما يقول صاحب الجواهر.

وعلى أي حال فهذا الدليل رغم استناد الكثير من العلماء إليه (٢) ليس قوياً.

الإجماع:

حيث ذكر في التنقيح أنه (لا خلاف في جواز إزالتها، أي: القطعة المبانة الملصقة بعد ذلك، لكن اختلف في العلة) .

إلا أننا لم نتأكد أولاً من حصول هذا الإجماع خصوصاً مع وجود المخالفين له وعدم انطراح المسألة بشكل عام.

على أنه إجماع معلل تبقى أهميته بمستوى أهمية علته وقد درسنا العلل فلم نجدها تقوى على النهوض.

* النقطة الثالثة:

إن الأدلة التي ساقها الرأي التفصيلي، باستثناء ما قلناه وبعض الإيرادات الأخرى، يمكنها أن تنهض على جواز إعادة المقطوع في موارد حقوق الله وحقوق العباد الثابتة بالإقرار، وحينئذ فلو لم نقبل الجواز المطلق فإن القول بالتفصيل الذي ذكره الرأي الثالث هو المتعين ولا مجال للرأي الأول الذي يمنع من الإعادة مطلقاً.

والله تعالى أعلم.

حجة الإسلام محمد علي التسخيري


(١) لسان العرب: ١١/٦٧٧.
(٢) نسب الشيخ الطوسي القول به للإمام الشافعي، وحكي عن الفاضل والحلي، وقال في المسالك: ٢ /٤٨٤ من الطبعة الحجرية: (إذا قطع أذن إنسان فألصقها المجني عليه في حرارة الدم فالتصقت لم يسقط القصاص ولا الدية على الجاني، لأن الحكم يتعلق بالإبانة، وقد وجدت لكن لا يصح صلاة الملصق حتى تبين ما ألصقه لأن الأذن المبانة صارت نجسة حيث إنها قطعة تحلها الحياة أبينت من حي. وهل للجاني طلب إزالتها لا لأجل ذلك (النجاسة) بل لتحقق المماثلة؟ قال المصنف وجماعة: نعم، والتعليل الأول أجود ... فالإزالة من قبيل الأمر بالمعروف ولا اختصاص له به بل النظر في مثله إلى الحاكم) .

<<  <  ج: ص:  >  >>