للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - لو نبتت سن جديدة أو إصبع جديدة بعد القصاص أو الحد لا تستأصل مرة أخرى في الراجح لدى الفقهاء، لأن النابت نعمة جديدة من الله تعالى، أو هبة مجددة، ليس للمجني عليه قلعه، وليس هو في حكم المقلوع أو المقطوع (١)

٧ - لا شك بأن إعادة اليد أو غيرها مصلحة ضرورية لصاحبها، ولا تتصادم هذه المصلحة مع النصوص الشرعية الآمرة بتطبيق الحد أو القصاص، إذ أن النص قد أعمل وفرغ منه، وهو ساكت عما وراء تنفيذ مقتضاه الواضح.

٨ - إن حقوق الله تعالى مبنية على الدرء والإسقاط، والمسامحة، خلافاً لحقوق الآدميين.

٩ - ليس في إعادة اليد أو أي عضو قطع حداً عبث أو تحايل على أحكام الشريعة؟ لأن العبث والتحايل في الوضع القائم الذي يفر من تطبيق الحدود الشرعية ويعطل النصوص الآمرة بها. ويمكن تطهير اليد المقطوعة بالماء قبل تركيبها.

١٠ - ليس المراد من حسم موضع القطع إلا التداوي وقطع النزيف الدموي كما أوضحنا سابقاً، ولا يقصد به الاستئصال الأبدي إلا من ناحية الواقع فقط، لا من ناحية الإمكان العلمي، فذلك أمر مسكوت عنه في النصوص، والأصل في الأشياء الإباحة.

١١ - ان الاعتبارات الإنسانية وسماحة الإسلام ورحمة الله بعباده تؤكد لنا القول بجواز إعادة اليد، والله أعلم.

الخاتمة:

تبين لدينا أن إعادة أي عضو قطع في قصاص لا يجوز شرعاً ما لم يأذن المجني عليه ويسقط حقه، منعاً من إثارة الأحقاد والضغائن.

أما إعادة العضو المستأصل في حد كإعادة اليد أو الرجل بعد قطعها في السرقة والحرابة، فذلك أمر جائز في رأيي، بالشروط والضوابط المتقدمة، ما لم يؤد الأمر إلى فساد عام وشر شامل، فيؤخذ حينئذ بما يحسم الفساد بالحكم الأشد، والله ولي الأمر والتوفيق.

الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي


(١) المهذب: ٢/ ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>