ويقول أحمد الحصري - وقد أجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق دون نكير ممن يعتد بآرائهم وأفكارهم.
المعقول: قال الشافعية المال من أهم دعائم الحياة فيجب الحفاظ عليه من أن تعبث به يد اللصوص ويجب أن يأمن الناس على أموالهم حتى تستقر أمورهم وتنتظم حياتهم، ولقد وردت السنة تفيد وتؤكد وجوب الدفاع عن المال واعتبار من يموت دفاعا عن ماله أنه مات في سبيل الله.
ولهذا كان لا بد للشارع الحكيم من أن يشرع من العقوبات ما يحفظ بها المال من الضياع ويؤمن أصحاب الأموال على أموالهم حتى تسير أمور المسلمين على خير حال.
فكانت عقوبة السرقة عقوبة رادعة زاجرة مؤكدة تصميم الشارع على عدم ترك العابثين يعبثون دون ردع وزجر فكانت العقوبة هي قطع اليد الآثمة السارقة.
وقد حاول الزنادقة والمغرضون من أعداء الإسلام التشكيك على الشريعة في الفرق بين دية اليد، إذا اعتدي عليها من إنسان وبين وجوب قطعها عقوبة على سرقة دراهم معدودة.
فقال أبو العلاء المعري:
يد بخمس مئين عسجد وديت
ما بالها قطعت في ربع دينار
وأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله:
وقاية النفس أغلاها وأرخصها
ذل الخيانة فافهم حكمة الباري
وهذا الرد هو جواب بديع مع الاختصار ومعناه أن اليد لو كانت تودى بما قطع فيه لكثرت الجنايات على الأطراف لسهولة الغرم في مقابلتها لكن الشارع الحكيم وقاية للنفوس غلظ الغرم على الأطراف حفظاً لها.