للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس المراد الألوان من أبيض وأسود وأحمر فقط، ولكن اختلاف الخلايا التي يتكون منها الجسم كتقاطيع بصمات اليد التي تختلف عن بعضها حتى بين الأب وابنه وسبحان الخالق المبدع.

من هو السارق الذي تقطع يده؟

يقول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (١)

ولبيان الحكم الشرعي المستفاد من الآية الكريمة هناك أمور لابد من بيانها وشرحها لمعرفة من يصدق عليه مدلول الآية فيستحق قطع يده تطبيقاً لحدود الله.

أما السارق: وهناك الشيء المسروق، ثم المكان المسروق منه، والحرز وحقيقته.

أما السارق: فهو الشخص البالغ العاقل الذي لا يملك المال المسروق، ولا يملك المسروق منه وليس له ولاية على المال المسروق، ولا على من يملكه، فلا قطع على غير البالغ ولا على غير العاقل، كما لا قطع على من سرق مإلا له عليه ولاية وكذا من سرق مالا له ولاية على مالكه.. كمن سرق مال عبده، ولا قطع على من سرق مال ولده لقول الرسول عليه السلام: "أنت ومالك لأبيك "، كما أن العبد وماله ملك لسيده وكذلك العبد إن سرق مال سيده لقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية غلام لعبد الله بن عمرو الحضرمي لما سرق مرآة لزوجة عبد الله ثمنها ستون درهماً "غلامكم سرق متاعكم " ولم يقطع يده في تلك السرقة، كما لاً قطع على الولد إذا سرق من مال أبيه أو جده.

وأما المسروق: فلا بد أن يكون ثمنه نصاباً وهو ربع دينار ذهباً أو ثلاثة دراهم فضة على الأقل على خلاف في ذلك بين الأئمة بناة على قيمة المسروق الذي قطع فيه الرسول عليه السلام يد السارق وهو المجن، كما يجب أن يكون مما يتمول ويمتلك ويحل بيعه، فلا قطع فيما لا يمتلك وما لا يجوز بيعه من المحرمات كالخمر والخنزير، ويستثنى من ذلك الحر الصغير فمن سرق طفلاً حراً صغيراً قطع فيه لأنه أعز وأهم من المال الذي يملك ويجوز بيعه وشراؤه.


(١) سورة المائدة: الآية ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>