للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجب أن لا يكون فيه ملك ولا شبهة ملك كمن سرق مما رهنه لغيره، وأن يكون مما تصح سرقته كالعبد الصغير والمملوك الطاعن في السن إذا كان لا يفهم ولا يعرف ما يصنع به.

وأما المكان المسروق منه: فيجب أن يكون حرزاً للمسروق ولكل نوع من الأشياء حرزها، فالمتاجر حرز لما يباع فيها والمصانع حرز لما يصنع فيها، ولما يوجد فيها من المصنوعات والآلات التي تستعمل في الصناعة، والدور والمنازل حرز لما يوجد فيها حضر أهلها أو غابوا، وبيت مال المسلمين حرز لما يوجد فيها، ولا يقال إن للمسلم السارق نصيب فيها لأن ذلك لا يستحقه إلا بالعطية التي تتم من لدن الإمام، وظهور الدواب حرز لما عليها ومرابضها حرز لها، وكذلك أماكن عرضها للبيع. والمساجد حرز لما فيها رغم أنها مباحة لجميع المؤمنين فمن سرق من المسجد شيئاً.. مصحفاً أو كتاباً أو فراشاً أو غيره مما يتم في ثمنه النصاب يقطع فيه، وكذلك ما في السيارة والسفينة سفراً أو حضراً في حالة سلم أو حرب، وكذلك حقائب اليد وجيوب الثياب، من سرق منها ما يوجب القطع قطع لأنها حرز لما فيها من مال ومتاع، وتلك حدود الله.

أما القطع: فيكون من الرسغ في اليد وأسفل الكعب من الرجل، ويجب حسمها بعد القطع أي علاجها حتى لا يؤدي نزيف الدم منها إلى الموت.

وتعلق اليد أو الرجل في عنق السارق لما رواه أبو داود والنسائي عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جيء إليه بسارق فأمر بقطع يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه، مما يدل على أنه ليس الغرض من تطبيق النص الشرعي على السارق هو التنكيل به جزاء ما كسبه من إجرام بل ما بعد ذلك من أخذ الموعظة والاعتبار لغيره من أفراد المجتمع الذين يعيش بينهم حتى لا يتجرأ الآخرون على اقتراف الجرم، وبذلك يصبح المجتمع في أمن وطمأنينة.

فإذا سرق المقطوع ثانية قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق ثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليمنى فقد أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلص فأمر بقتله فقيل له يا رسول الله إنما سرق فقال: اقطعوا يده فقطعت ثم سرق فقطعت رجله ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه فقطعت يده، ثم سرق فقطعت رجله، ثم سرق للمرة الخامسة فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال اقتلوه ثم دفعه أبو بكر لفتية من قريش فيهم عبد الله بن الزبير فقتلوه وألقوه في قليب وقذفوا عليه الحجارة حتى دفنوه فيها. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي عن جابر والحارث بن حاطب رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>