للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور عبد الله محمد عبد الله:

بسم الله الرحمن الرحيم.

نشكر الشيخ الزحيلي على هذا التفصيل وعلى عرضه القيم لجميع البحوث ولكن في بحثه ذكر فيما يتعلق بحقوق العباد في القصاص أنه لا يجوز إعادة اليد إلا بعد الاستئذان من المجني عليه، هناك صورة لم يذكرها وأنا أذكرها على سبيل الاستفسار فقط وهي: لو كان المجني عليه قد مات فما الحكم في هذه الحالة؟ أما فيما يتعلق بحقوق الله كالسرقة والحرابة، الخوف من أن تشكل عصابات يهونون على السراق المسألة ويقولون: إذا ما أقيم عليك الحد عملنا لك عملية وأنفقنا عليك حتى تعود كما كنت، فيكون هناك نوع من الجرأة وخصوصاً أننا نعلم بأن طرق الجرائم التي يكون خلفها أناس أو هيئات أو جماعات مهمتها الإفساد والاعتداءات وما إلى ذلك. وشكراً.

الشيخ عبد الله الركبان:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله.

الموضوع الذي كتب عنه الكاتبون في هذا اليوم موضوع له أهميته ويكثر التساؤل عنه في هذه الأيام، والأدلة التي طرحها الباحثون ما يتعلق بأدلة المجيزين أو بأدلة المانعين هي أدلة كما لا يخفى قابلة للمناقشة، والذي يظهر أنها غير كافية في أن يعتمد عليها في الحل أو عدمه، ولكن إذا رجعنا للآية الكريمة بالنسبة للسرقة {جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ} ظهر لنا أن قطع اليد وإعادتها بعد القطع مباشرة لا يحقق هذا الغرض، فليس فيه نكال وان كان فيه جزاء، فالأمر لا يظهر إلا إذا تركت يده مقطوعة وعلم الناس بذلك فاشتهر أمره ليرتدع غيره، ولكن لا أجد ما يمنع من أن يمكن الشخص من أن يعيد يداً أخرى لأن اليد التي هي وسيلة للسرقة والتي استخدمت عوقب بقطعها وحرمانه منها، ليس هناك ما يمنع أن يعيد يداً أخرى، هذا بالنسبة إلى الحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>